أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده    "اليونسكو": 62٪ من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    مصير غزة بعد هدنة لبنان    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    الشائعات ضد المملكة    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يا مجتمع الأعمال احذر قضاء التنفيذ

يحمل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي بدأ سريانه معاني ومضامين هامة وخطيرة جدا وفاعلة لإحقاق الحق بالتأكيد على نفاذ الأحكام القضائية ونص على عقوبات غير مسبوقة لكل من يعطل نفاذ الحق والعدل في صورة سند تنفيذي مثل الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية (وهي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) والعقود والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتوياتها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ.
ولذلك فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أيا من جرائم الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ (وهو ما سيحد من الدعاوى الكيدية والباطلة) أو قاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في إجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة ويعاقب بهذه العقوبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من هذه الجرائم.
ولأن تنفيذ الأحكام أيضا يخاطب الموظف العام سواء كان مدنيا أو عسكريا مثل موظفي وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات ورجال الأمن في الشرطة والحقوق المدنية فإن النظام يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ولمنع الغش والتدليس والاحتيال التجاري والمالي والاقتصادي الذي ظهر في المساهمات وجمع الأموال وغيرها من طرق التكسب غير المشروع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وفي ظل حماية الأحكام والقرارات الخاصة بالأسرة فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويجب أن نعلم أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك..
إن ما تعودنا عليه من ممارسات سلبية في التعامل بالشأن الحقوقي والعدلي سوف تتغير تغيرا جذريا بعد أن يعلم كل من يمارس تلك الممارسات السلبية بأن العقوبة تصل إلى سجن لمدة سبع سنوات مع تعويض مادي حيث كان المدعى عليه يتهرب عن الجلسة الأولى والثانية والثالثة ويحضر الرابعة ليطلب صورة عن لائحة الدعوى تضيع معها سنوات من التقاضي السلبي، لن يطلب الآن من موظفيه عدم استلام البلاغات للحضور للمحاكم إذ إنه مع تطبيق نظام التنفيذ سيكون احترام القضاء في قمة أولوياته لأن عقوبة كل من يتخاذل أو يشارك في تلك الممارسات السلبية التي يعلمها الجميع وأمام جميع الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي ستتوقف ويحال المحترفون فيها إلى التقاعد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.