أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 2019/10/20. وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبيناً أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها. وقال أبا الخيل «إن القرار تطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين»، مشيرا إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار. وبين المتحدث باسم الوزارة أن المقصود بالتعدي السلوكي «الإيذاء» هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال، أو التهديد، أو التحرش، أو الابتزاز، أو الإغراء، أو التشاجر، أو الشتم، أو التحقير، أو الإيحاء بما يخدش الحياء، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، أو أي شكل من أشكال التمييز جسدياً أو لفظياً، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر. كما تغطي ضوابط القرار كل تعدٍ سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.