اعتمد وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بناء على المرسوم الملكي رقم 5-76 وتاريخ 21-11-1424ه وقرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 23-9-1424ه بالموافقة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. ونصت اللائحة على منع إجراءات عملية الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب وتجيز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بشرط الحصول على تقارير طبية صادرة عن مراكز مرخص لها من وزارة الصحة تبين من خلال تشخيص الحالة القدرة على الإنجاب وجواز التدخل الطبي لعلاج العقم بالفتاوى التي تصدرها هيئة كبار العلماء في السعودية. وتمنع اللائحة التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية معتبرة نقل الأعضاء التناسلية أو جزء منها تدخلاً في الخلايا الجنسية أو الجينات إذ لا يجوز هذا الأعضاء إلا بموافقة الطرفين"المتبرع والمتبرع له"وموافقة مبررة علمياً من اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. وأكدت اللائحة مراقبة الأمراض المعدية واستخدام المنتجات المصلية التي تم فحصها للتأكد من خلوها من فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي ب وج عن طريق برنامج ضمان الجودة النوعية الذي يحرص نظام الإخصاب على تطبيقه. وتحمل اللائحة كلاً من الطبيب والمساعد الفني مسؤولية ما يرتكبانه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى ضرر أو اختلاط أو استبدال النطف أو البيضات أو اللقاح أو الأجنة. وتصنف اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم على ثلاثة مستويات: يشمل المستوى الأول علاج العقم بأدوية استحثاث الاباضة عن طريق الحقن، والمستوى الثاني علاج العقم بالحقن الصناعي، بينما يتضمن المستوى الثالث علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة. وتلزم اللائحة وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بتوثيق جميع المعلومات والبيانات التي تقوم بها وتسجيل دورات العلاج ونتائجها وحفظها ل10 سنوات.