«النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة المالية لمن يحاول حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية
نشر في أزد يوم 28 - 01 - 2019

وجهت النيابة العامة تحذيرا لمن يحاول حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو نقل لقاحات أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال او نقل الأعضاء التناسلية.
وأوضحت أن من يرتكب تلك الأفعال معرض للعقوبة حسب المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وبينت أن الأفعال المجرمة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة للطبيب أو الجهة المدانة بارتكاب تلك الجرائم.
وفى سياق آخر حذرت النيابة العامة من إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، وأكدت أن ذلك الجرائم الموجبة للتوقيف حسب المادة (1/18م) في النظام العام للبيئة حيث تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال والحكم بالتعويضات، كما يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.
وقالت: إنه في حال العودة للمخالفة مرة أخري يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما والحكم بالتعويضات وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
وبينت أن نطاق تطبيق القانون يشمل المياه الإقليمية للمملكة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يحظر على السفن وغيرها إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو إشعاعية، وشددت على التزام القائمين على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. حسب "المدينة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.