نشرت النيابة العامة، الواجبات التي ترتبها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها، التي أقرها مجلس الوزراء في 4 شعبان الجاري، مؤكدة أنها تشمل وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو اشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. كما تتضمن الواجبات حظر الكتابة أو الرسم أو ما حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا به من الجهة المختصة، عدم السماح في الأماكن العام بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو اضرار بهم أو يؤدي إلى اخافتهم أو تعريضهم للخطر. ووصفت اللائحة الأماكن العامة، بأنه أي موقع مجانا أو بمقابل، الأسواق والمجمعات التجارية، الفنادق والمطاعم والمقاعي، المتاحف والمسارح ودور السينما، الملاعب ودور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والاندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض. وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. وحددت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة. وتسري اللائحة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها. ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة. ودعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعيين بأحكام اللائحة وعقوباتها.