اعتمد وزير العمل المهندس أحمد الراجحي التعديلات المقترحة للقواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، على أن تتولى الإدارة العامة للتسوية التنسيق مع وزارة العدل لترتيب إحالة القضايا للمحاكم العمالية إلكترونياً في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع. وحصلت «عكاظ» على القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية، وتتكون من 26 مادة شملت التعريف بالعبارات والأحكام العامة والاختصاص ورفع الدعوى وقيدها والحضور والغياب وإجراءات الجلسات والأحكام الختامية. شروط المصلح اشترطت وزارة العمل لممارسة مهمة التسوية الودية للخلافات العمالية الحصول على رخصة من الوزارة أو جهة معتمدة لديها، واشترطت للترخيص أن يكون المرخص له مؤهلاً للعمل في هذا المجال ومن المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. واشترطت استكمال إجراءات التسوية الودية خلال الفترة المقررة بوجود شرط التحكيم بين طرفي المنازعة أو مضي المدة المقررة نظاماً لرفع الدعوى. وأكدت أن إجراءات التسوية الودية سرية، ولا يجوز لمن يتولى التسوية إفشاء سر من أسرارها اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق عمله ولو بعد انتهاء عمله ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك. وأوضحت القواعد والإجراءات أنه لا يسمح لأحد بحضور الجلسات إلا بموافقة طرفي النزاع أو من ينوب عنهما، ويجوز أن تكون جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد إلكترونية ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، وأشارت القواعد إلى أن اللغة العربية هي المعتمدة مع الاستعانة بمترجمين معتمدين من داخل الوزارة أو خارجها إذا كان أحد طرفي النزاع لا يجيد العربية، ومنحت إدارة التسوية الودية حق الاستعانة بمن تراه من خبراء ومختصين ومهنيين للإسهام في تسوية المنازعات العمالية المنظورة. 21 يوماً كما نصت القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية على إنشاء مكاتب للتسوية تسمى «إدارة التسوية الودية» في جميع مكاتب العمل، يناط بها مهمة تسوية الخلافات قبل إحالتها للمحاكم العمالية، وتختص بخمسة أنواع من المنازعات وهي: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض، المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل جزاءات تأديبية على العامل، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية. وبينت القواعد أن الدعاوى ترفع إلكترونياً عن طريق مكتب العمل المختص بعد تعذر الوصول إلى تسوية، كما أوجبت تقييد الدعوى نظاماً وعقد جلستها الأولى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى، كما وأوجبت حل الخلاف العمالي القائم في مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة حضور أمام المصلح. إيقاف الخدمات وبينت القواعد أنه في حال تغيب المدعي عن جلسة من الجلسات المحددة للتسوية الودية يتم حفظ الدعوى بموجب محضر، وحاصرت القواعد صاحب العمل في حال تغيبهم عن الحضور أمام الجلسات الودية في الموعد الأول بإيقاف خدماته فوراً حتى يحضر وفي حال استمرار غيابه يسمح للعامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، على أن تحال الدعوى إلى المحكمة العمالية. وشددت القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية على المدعين في الدعوى الجماعية توكيل ما لا يزيد عن ثلاثة أشخاص ينوبون عنهم في تقديم الدعوى وحضور جلسات التسوية الودية، مع إشعار مكتب التفتيش بوزارة العمل ومكتب المصالحة بالمحكمة العمالية عن وجود دعوى جماعية منظورة، كما شددت على إدارة التسوية الودية السعي بين العاملين وصاحب العمل بشكل مباشر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على حل الخلاف وحفظ حقوق الطرفين والوصول إلى حل عادل.