اعتمدت وزارة العمل الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وتشمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة الهدف منها تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى. وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر قراراً وزارياً باعتماد الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الإجراءات والقواعد، بعد أن كانت القضايا العمالية تمر بأكثر من جهة. وتوقع المصدر تطبيق القرار خلال الأسبوعين المقبلة، مبيناً أن الإجراءات ستتوحد لتكون بمكان واحد يسهل على أطراف الدعوى التعامل معها، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستعطي إدارة التسوية مددا محددة لإنهاء محاولة الصلح أو رفعها مباشرة للهيئة العمالية. وأكد المصدر أنه سيتم إنشاء إدارة لتسوية المنازعات ودياً تسمى "إدارة التسوية الودية"، في كل مكتب من مكاتب العمل في المملكة، في حين إنه من الممكن حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وأشار المصدر إلى أنه لا يجوز قيد الدعاوى ولا السير في التسوية الودية إذا كان مكان العمل غير واقع في مقر الهيئة الابتدائية أو في دائرة اختصاصها، مضيفاً أن القرار تضمن التزام إدارة التسوية الودية بعد قيد الدعوى بمحاولة تسويتها ودياً قبل إحالتها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. ولفت المصدر إلى أنه يجوز لإدارة تسوية الخلافات العمالية - بناء على طلب الخصوم أو من ينوب عنهم - إسناد عملية المصالحة إلى أحد ذوي الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والأمانة المقيدين لدى إدارة التسوية العمالية، مبيناً أنه يشترط لممارسة مهمة التسوية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض. وبحسب ما كشفه المصدر فإنه يشترط فيمن يتولى التسوية الودية – من موظفي الوزارة أو غيرهم – أن يكون مؤهلاً للعمل في هذا المجال، ومن المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وذكر المصدر أن إدارة التسوية الودية ملزمة بأن تحدد – بحضور مقدم الطلب – موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، مضيفاً: "فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة لموعد آخر. وتضمنت الإجراءات الجديدة تحذير المترافعين بأن المخالصات التي تحررها إدارة التسوية الودية أو تصادق عليها تعد نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ، ويجب تنفيذها خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ المصادقة عليها ما لم يرد في المخالصة تاريخ آخر لإجراء هذا التنفيذ. وقال المصدر إن الوزارة ستقوم بوقف خدماتها عن الطرف الذي يمتنع أو يماطل في تنفيذ المخالصات المصادق عليها، بعد مضي المدة المحددة للتنفيذ، وذلك دون إخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ الجبري لهذه المخالصات.