بصدور الموافقة على نظام الأحداث الذي يصبح ساريا ومعمولا بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية تكتمل المنظومة العدلية لقضايا الأحداث بعد أن شكلت النيابة العامة دوائر خاصة للتحقيق وأتبعتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتشكيل دوائر في المحاكم تختص بالأحداث، فيما تتولى حاليا خمس جهات (وزارات العدل، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة) إعداد اللائحة التنفيذية المفسرة للنظام خلال ثلاثة أشهر. وطبقا لمصادر فإن الجرائم الأخلاقية تحتل المرتبة الأولى في قضايا الأحداث، تليها المضاربات التي ينتج عنها إصابات وشجار وحوادث مرورية، ثم المخدرات (ترويج أو حيازة أو تعاطي) وتليها الجرائم الأخرى، كالقتل والسرقة أو الاعتداء على المملتكات العامة والخاصة. وألمح مختصون إلى غياب دور المحامين المتطوعين في الترافع عن الأحداث غير القادرين ماديا على تحمل أتعاب المحاماة. فيما يحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية ومدارس تضم المراحل الثلاث تابعة لوزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة دراساتهم. التوبيخ والتحذير والمنع.. بديلا للسجن والجلد أوضح قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ تركي ظافر القرني ل «عكاظ» أن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة التي تصدرها المحاكم، إذ عمد النظام الحد من العقوبات السالبة للحرية أو الجلد وسمحت للحدث بعدم المثول أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه. معتبرا ذلك خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها. وأضاف القاضي القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.