جهود دعوية وإنسانية لتوعية الجاليات وتخفيف معاناة الشتاء    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض    انخفاض معدلات الجريمة بالمملكة.. والثقة في الأمن 99.77 %    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    نائب أمير تبوك يطلق حملة نثر البذور في مراعي المنطقة    NHC تنفذ عقود بيع ب 82 % في وجهة خيالا بجدة    العمل الحرّ.. يعزز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    الاحتلال يكثّف هجماته على مستشفيات شمال غزة    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    هل هز «سناب شات» عرش شعبية «X» ؟    المملكة تدعم أمن واستقرار سورية    "أطباء بلا حدود": الوضع في السودان صعب للغاية    حرب غزة:77 مدرسة دمرت بشكل كامل واستشهاد 619 معلماً    السعودية واليمن.. «الفوز ولا غيره»    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    رينارد: سنتجاوز الأيام الصعبة    اتركوا النقد وادعموا المنتخب    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    غارسيا: العصبية سبب خسارتنا    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    رئيس بلدية خميس مشيط: نقوم بصيانة ومعالجة أي ملاحظات على «جسر النعمان» بشكل فوري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير تعليم الطائف ويدشن المتطوع الصغير    وافق على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    الراجحي يدشّن «تمكين» الشرقية    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    عبد العزيز بن سعود يكرّم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبد العزيز للصقور    تزامناً مع دخول فصل الشتاء.. «عكاظ» ترصد صناعة الخيام    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الصقور 2024م    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    طريقة عمل سنو مان كوكيز    الموافقة على نشر البيانات في الصحة    جامعة ريادة الأعمال.. وسوق العمل!    نقاط على طرق السماء    الدوري قاهرهم    «عزوة» الحي !    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    المدينة المنورة: القبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    عبد المطلب    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    سيكلوجية السماح    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأحداث.. النظر بعين الرحمة واستهداف إصلاح بدايات تكوين الشباب
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 2018

استهدف نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في أولى جلساته ب"نيوم" حسب تقرير الشورى لمشروع النظام إصلاح الحدث والنظر بعين الرحمة لبدايات تكوينه ومراعاة أسباب جريمته وأعطى القاضي مساحة في تقدير ظروفه وتوقيع التدابير بدلاً من الإيداع بمؤسسة اجتماعية أو علاجية، ونص النظام على خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة لكفايتها في تقويم سلوك الحدث، ومنع المساءلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وحدد حساب السن بالتقويم الهجري، ونبه على أن يكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ذكراً أو أنثى، ويمنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي، ومن أبرز التعديلات التي جرت على نظام الأحداث وحظيت باتفاق مجلسي الوزراء والشورى -وفق الصيغة التي أقرها الأخير في الرابع من شهر رجب الماضي بعد أن أيَّد توجه هيئة الخبراء- تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، كما تم إقرار التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم 15 سنة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بشرط أن يكون الحدث متماً لعمر "12" سنة، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه لتقويم سلوكه وعلاجه.
القبض في حالات غير التلبس بحضور الولي أو مندوب الدار والتحقيق بوجود مختص اجتماعي
النظام منح القاضي إسقاط المدة المتبقية من العقوبات حال تأديب الحدث وانضباط سلوكه
ترحيل الأنثى بصحبة محرم أو سجانة وخمسة أيام للتوقيف.. وللمحقق التمديد حتى 15 يوماً
ولمراعاة حالة الحدث والتأكيد على أن القصد من إيقاع العقوبة إصلاحه لاسيما في بدايات تكوينه ووقوعه بجريمة لا يستحق عليها العقوبة أو أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته كبيئته أو نحو ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 على أن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم 15 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأبقى "الوزراء والشورى" على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 لضمان تنفيذ أحكام نظام الأحداث وحفظ هيبة القانون، وأعطى للمحكمة حق تكليف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض أي تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به، ففترة الإصلاح للحدث قد تكون كافيه لتأديبه وضبط سلوكه مما يجعل القاضي يرى تخفيف التدابير أو إسقاط المدة المتبقية منها.
وحسب مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله، للمحكمة اتخاذ التدابير تجاه الحدث غير المتم للخامسة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وأكدت مواد نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود منهم لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وراعت حال الحدث في غير حالات التلبس وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض، وبين النظام إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت إجراءات الضبط والإيقاف، ونصت على أن يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به.
وترحل الحدث الأنثى بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
يذكر أن لجنة الأسرة والشباب مجلس الشورى كانت قد رأت إبقاء عنوان المشروع بمسمى "نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث" ورفضت رأي هيئة الخبراء بأن يكون المشروع كما ورد سابقاً وهو "نظام الأحداث"، وبررت اللجنة رأيها بأن النظام لا يقتصر على إجراءات بل يشمل عقوبات وتدابير، كما أن العنوان المقترح من هيئة الخبراء أعم من مشروع النظام، فهو عنوان غير مانع، فلا يمنع من دخول غير المطلوب تحت المشروع مثل توظيف أو تشغيل الأحداث وغيره.
إصلاحية جدة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.