محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأحداث.. النظر بعين الرحمة واستهداف إصلاح بدايات تكوين الشباب
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 2018

استهدف نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في أولى جلساته ب"نيوم" حسب تقرير الشورى لمشروع النظام إصلاح الحدث والنظر بعين الرحمة لبدايات تكوينه ومراعاة أسباب جريمته وأعطى القاضي مساحة في تقدير ظروفه وتوقيع التدابير بدلاً من الإيداع بمؤسسة اجتماعية أو علاجية، ونص النظام على خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة لكفايتها في تقويم سلوك الحدث، ومنع المساءلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وحدد حساب السن بالتقويم الهجري، ونبه على أن يكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ذكراً أو أنثى، ويمنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي، ومن أبرز التعديلات التي جرت على نظام الأحداث وحظيت باتفاق مجلسي الوزراء والشورى -وفق الصيغة التي أقرها الأخير في الرابع من شهر رجب الماضي بعد أن أيَّد توجه هيئة الخبراء- تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، كما تم إقرار التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم 15 سنة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بشرط أن يكون الحدث متماً لعمر "12" سنة، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه لتقويم سلوكه وعلاجه.
القبض في حالات غير التلبس بحضور الولي أو مندوب الدار والتحقيق بوجود مختص اجتماعي
النظام منح القاضي إسقاط المدة المتبقية من العقوبات حال تأديب الحدث وانضباط سلوكه
ترحيل الأنثى بصحبة محرم أو سجانة وخمسة أيام للتوقيف.. وللمحقق التمديد حتى 15 يوماً
ولمراعاة حالة الحدث والتأكيد على أن القصد من إيقاع العقوبة إصلاحه لاسيما في بدايات تكوينه ووقوعه بجريمة لا يستحق عليها العقوبة أو أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته كبيئته أو نحو ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 على أن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم 15 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأبقى "الوزراء والشورى" على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 لضمان تنفيذ أحكام نظام الأحداث وحفظ هيبة القانون، وأعطى للمحكمة حق تكليف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض أي تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به، ففترة الإصلاح للحدث قد تكون كافيه لتأديبه وضبط سلوكه مما يجعل القاضي يرى تخفيف التدابير أو إسقاط المدة المتبقية منها.
وحسب مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله، للمحكمة اتخاذ التدابير تجاه الحدث غير المتم للخامسة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
وأكدت مواد نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود منهم لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وراعت حال الحدث في غير حالات التلبس وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض، وبين النظام إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت إجراءات الضبط والإيقاف، ونصت على أن يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به.
وترحل الحدث الأنثى بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
يذكر أن لجنة الأسرة والشباب مجلس الشورى كانت قد رأت إبقاء عنوان المشروع بمسمى "نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث" ورفضت رأي هيئة الخبراء بأن يكون المشروع كما ورد سابقاً وهو "نظام الأحداث"، وبررت اللجنة رأيها بأن النظام لا يقتصر على إجراءات بل يشمل عقوبات وتدابير، كما أن العنوان المقترح من هيئة الخبراء أعم من مشروع النظام، فهو عنوان غير مانع، فلا يمنع من دخول غير المطلوب تحت المشروع مثل توظيف أو تشغيل الأحداث وغيره.
إصلاحية جدة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.