استهدف نظام الأحداث الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في أولى جلساته ب"نيوم" حسب تقرير الشورى لمشروع النظام إصلاح الحدث والنظر بعين الرحمة لبدايات تكوينه ومراعاة أسباب جريمته وأعطى القاضي مساحة في تقدير ظروفه وتوقيع التدابير بدلاً من الإيداع بمؤسسة اجتماعية أو علاجية، ونص النظام على خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة لكفايتها في تقويم سلوك الحدث، ومنع المساءلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وحدد حساب السن بالتقويم الهجري، ونبه على أن يكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به ذكراً أو أنثى، ويمنع النظام إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي، ومن أبرز التعديلات التي جرت على نظام الأحداث وحظيت باتفاق مجلسي الوزراء والشورى -وفق الصيغة التي أقرها الأخير في الرابع من شهر رجب الماضي بعد أن أيَّد توجه هيئة الخبراء- تعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، كما تم إقرار التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم 15 سنة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة بشرط أن يكون الحدث متماً لعمر "12" سنة، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه لتقويم سلوكه وعلاجه. القبض في حالات غير التلبس بحضور الولي أو مندوب الدار والتحقيق بوجود مختص اجتماعي النظام منح القاضي إسقاط المدة المتبقية من العقوبات حال تأديب الحدث وانضباط سلوكه ترحيل الأنثى بصحبة محرم أو سجانة وخمسة أيام للتوقيف.. وللمحقق التمديد حتى 15 يوماً ولمراعاة حالة الحدث والتأكيد على أن القصد من إيقاع العقوبة إصلاحه لاسيما في بدايات تكوينه ووقوعه بجريمة لا يستحق عليها العقوبة أو أنها كانت لأسباب خارجة عن إرادته كبيئته أو نحو ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 على أن للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم 15 من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها. وأبقى "الوزراء والشورى" على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 15 لضمان تنفيذ أحكام نظام الأحداث وحفظ هيبة القانون، وأعطى للمحكمة حق تكليف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض أي تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به، ففترة الإصلاح للحدث قد تكون كافيه لتأديبه وضبط سلوكه مما يجعل القاضي يرى تخفيف التدابير أو إسقاط المدة المتبقية منها. وحسب مواد نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذي انفردت "الرياض" بتفاصيله، للمحكمة اتخاذ التدابير تجاه الحدث غير المتم للخامسة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات، أما إذا كان الحدث متماً للخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، ومنها ما هو معاقب عليه نظاماً فتطبق عليه العقوبات المقررة نظاماً، عدا العقوبة الجزائية التي تستوجب السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأكدت مواد نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود منهم لتكون في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وراعت حال الحدث في غير حالات التلبس وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض، وبين النظام إجراءات التبليغ والتي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت إجراءات الضبط والإيقاف، ونصت على أن يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به. وترحل الحدث الأنثى بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف. يذكر أن لجنة الأسرة والشباب مجلس الشورى كانت قد رأت إبقاء عنوان المشروع بمسمى "نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث" ورفضت رأي هيئة الخبراء بأن يكون المشروع كما ورد سابقاً وهو "نظام الأحداث"، وبررت اللجنة رأيها بأن النظام لا يقتصر على إجراءات بل يشمل عقوبات وتدابير، كما أن العنوان المقترح من هيئة الخبراء أعم من مشروع النظام، فهو عنوان غير مانع، فلا يمنع من دخول غير المطلوب تحت المشروع مثل توظيف أو تشغيل الأحداث وغيره. إصلاحية جدة Your browser does not support the video tag.