خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 تهم أمنية تلاحق حارق المركبة النسائية

اتفق عدد من القانونيين على أن دوافع جريمة حرق مركبة سيدة في قرية الصمد بالجموم بمكة المكرمة هي التي تحدد مسار القضية، وما يترتب عليها من عقوبات في الحقين العام والخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.