إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    أجواء شتوية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 تهم أمنية تلاحق حارق المركبة النسائية

اتفق عدد من القانونيين على أن دوافع جريمة حرق مركبة سيدة في قرية الصمد بالجموم بمكة المكرمة هي التي تحدد مسار القضية، وما يترتب عليها من عقوبات في الحقين العام والخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.