حذر قانونيون من العقوبات التي ستحل ب «مثيري الشغب» خلال احتفالات «اليوم الوطني»، والتي ربما تصل إلى السجن والغرامة، لافتين إلى حق عام وآخر خاص ربما يترتب على هذه الجرائم. وعزا القاضي السابق محمد الجذلاني، أعمال التخريب التي تصاحب احتفال «اليوم الوطني»، إلى «شباب متأثرين بدعاة الفكر المتطرف، الذين يقللون من قيمة الوطن في نفوس أبنائه، ويدعون إلى التخريب». من دون أن يستبعد أن يقف خلفها «أطفال قال لهم معلموهم إن يوم الوطن «بدعة» ولا صحة له، وهو ما أدى إلى زعزعة نفوسهم إلى أن وصلوا لهذه النتيجة، إضافة إلى دعاة الصحوة، وهم مفسدون أيضاً». وقال الجذلاني، في تصريح إلى «الحياة»: «إن وصف الجريمة إذا ما اقتصر على تخريب أو تصنيفه كشغب، يختلف وفقاً لمصاحبته لأمور سياسية أو عدمه، كون وصف الشغب يرتبط بالأمور السياسية». وذكر أن «العقوبة في حق الجميع تكون تعزيرية وتخضع لتقدير القاضي». وأوضح أن «قضايا التخريب تبدأ من الجهة القابضة (الشُرط)، ثم تتجه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تعمل على إصدار الوصف المناسب بحقها، ثم تُحيلها إلى المحكمة الجزائية التي تصدر الحكم الخاص بها بعد التحقيق». بدوره، اعتبر المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن أعمال التخريب التي تصاحب الاحتفال باليوم الوطني «جريمة جنائية يعاقب عليها النظام، سواء أكان هذا التخريب في الممتلكات العامة أم الخاصة أم الأشخاص»، مضيفاً: «يترتب على ذلك حق عام للدولة جراء القيام بهذه الأعمال، إضافة إلى بقاء الحق الخاص»، مؤكداً أن هذه الجرائم «تُعدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بقرار وزير الداخلية، ولا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة». وذكر الزامل أن «مكان توقيف المخربين يختلف بحسب سنهم، فإذا كان هؤلاء المخربون دون ال18 فيتم توقيفهم في دور خاصة، ويحاكمون وفقاً للوائح وأنظمة خاصة بالأحداث والفتيات، أما من تجاوز سن ال18 فيوقف في السجن العام». وذكر أن «العقوبات تصدر وفقاً لظروف وملابسات الواقعة، بالنظر إلى عمر المتهم، والفعل الذي قام به، وإذا ما كانت جريمة فردية أو جماعية ودوره فيها، فتصدر فيها أحكام تعزيرية تراوح بين السجن والجلد، وربما تصل إلى أعوام طويلة بحسب تقدير القاضي، إضافة إلى ضمان ما قام به من إتلافات للحق الخاص». وأشار الزامل إلى أن أعمال التخريب «ربما لا تقتصر على التكسير أو الشغب، بل تكون أيضاً في أعمال التحرش والاعتداء على الغير وحقوقهم، وهي التي تخضع لعقوبات أخرى بحسب الجريمة».