إن الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة لا تتغير بتغيير الزمان والمكان، ولا يملك أحد القدرة على تغييرها أو تبديلها، فهي من ثوابت المسلم وقرت في قلبه وعقله. يقول ابن القيم إن الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فكل ما جاءت به الرسل هو من عند الله متحد الأصل، منها ما يتعلق بمصلحة ثابتة لا تخضع لظروف الزمان والمكان. كوجوب الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام والعدل والصدق، ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف الأحوال فهذه المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريها التبديل والتغيير، فالدين وحدة واحدة، وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج. جاء في (إغاثة اللهفان) لابن القيم، أن الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود، فلا يتطرق إليها تغيير أو اجتهاد. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة العامة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التقديرات وصفاتها، فإن الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة، وقد اتسمت الشريعة الإسلامية بالشمول والعموم والخلود ولا يعني هذا أنها نصت على كل حكم وعلى كل واقعة بعينها فهي جاءت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية لتندرج تحتها كافة القضايا والمسائل التي تستجد لتغير الأزمان والعادات والأعراف. فاختلاف الأعراف والعادات يتبعه اختلاف الحاجات والأغراض والمصالح فتختلف مناطات الأحكام، واختلاف الأحكام عند اختلاف العادات ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، وكون هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد المتغير لا يخرجها عن الشريعة بل يصدق عليها أنها شريعة استناد إلى أدلة جواز الاجتهاد والاستنباط وأحكام الشريعة المتفق عليها في وجدان كل مسلم، فالشريعة عصمها من التحريف والتبديل وذلك بحفظه القرآن الكريم. يقول (القرطبي) إن أحد العلماء سئل لمَ جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فأجاب بأن الله عز وجل قال في أهل التوراة.. (بما استحفظوا من كتاب الله..) فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلم يجز التبديل عليهم لأنه وكل الحفظ إليه. في الشريعة الإسلامية مصطلح يعرف بالمصلحة العامة أو المرسلة وتغليبها. وهي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، وأنه يعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع هو المحافظة على الدين والعرض والمال والعقل والنفس. وهي ما لو عرضت على العقول لتلقته بالقبول. وهذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلونه فينظرون إلى الأمر وما يحيط به من ظروف ويحف به من مصالح ومفاسد، ويشرعون له الحكم المناسب وإن خالف ما كان في عهد رسول الله من حيث الظاهر، وليس هذا إعراضا منهم عن شريعة الله أو مخالفة لرسوله، بل هو سر التشريع الذي فهموه وهذه بعض الأمثلة من الأعمال المباحة ولكنها تركت من باب سد الذرائع، فعلى سبيل المثال: أخر سيدنا عمر صلاة الفجر حتى أسفر ليغسل ثوبه من أثر الاحتلام، وقال لعمرو بن العاص: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرَ. كذلك تطويل الصلاة من الأمور المباحة، ولكن قد تكون ذريعة إلى فتنة الناس وتعريضهم للوسواس كما ترك أبو بكر وبعض الصحابة الأضحية مخافة أن يظن الناس وجوبها وقضى عمر بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها وهو في مرض الموت وذلك سدا لذريعة حرمانها من الميراث. كما أن سيدنا عمر أراد أن يوسع المسجد الحرام وعندما اعتمر اشترى دوراً فهدمها وأدخلها في المسجد وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا فوضع لهم الثمن في بيت المال. والأمثلة كثيرة تطفح بها كتب الفقه والسيرة. ولو أننا أخذنا مبدأ المصلحة العامة وتغليبها على كثير من القضايا في زمننا الحاضر لوجدنا أن كثيراً من الأمور التي وقفنا أمامها حيارى زمناً وأطلقنا حيالها الفتاوى الشاذة وملأنا أسماع الدنيا تحريماً وتجريماً ووصمنا من يقول بها بالتغريب والمؤامرة وجر المجتمع إلى الرذيلة والفجور، ولو طبقنا مبدأ تغليب المصلحة العامة ومقاصد الشريعة على كثير من الأمور التي حرمناها سنوات عديدة لما تأخرنا عن الركب المنطلق في ظل الشريعة السمحاء ودفعنا ثمناً غالياً لها. وقد اتفق العلماء على أن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة وفي العاجل والآجل، وأن أحكام الله قائمة على رعاية المصالح، وأنه سبحانه شرع الأحكام لمقاصد فليس بالتشديد والتضيق يتم الحفاظ على الشريعة الإسلامية، بل قد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية خصوصاً في باب المعاملات المبني أصلاً على جلب المصالح ودرء المفاسد. لأن الحفاظ على الشريعة يقتضي التجديد، وهذا ما جعل شريعتنا الخالدة صالحة لكل العصور.