* التأكيد على سرية المعلومات وهوية المجني عليه * يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بالعقوبة المقررة للجريمة حصلت «عكاظ» على نسخة من نظام مكافحة التحرش، الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس (الإثنين) بأغلبية 84 صوتا والذي أقره مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستقر النظام على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام بأنه كل قول أو فعل او إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة، وشدد النظام على تغليظ العقوبة إذا وقعت في أماكن الحوادث أو العمل. وينص النظام على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقرر عليها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. و تصل العقوبة إلى خمسة أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث. ويعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. وتضمن نظام التحرش ثماني مواد نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وأكدت المادة الثالثة على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة. الشعلان ل«عكاظ» : النظام أغفل آلية التبليغ عن التحرش عدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ل«عكاظ» نظام مكافحة التحرش إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغا تشريعيا كبيرا، مضيفة «أن النظام بمقارنته مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاما رادعا لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال». وكان عدد من أعضاء المجلس منهم لطيفة الشعلان وناصر الموسى ومحمد العلي ومحمد النقادي وعطا السبيتي قدموا خلال جلسة الشورى أمس اقتراحات بتحسين النظام بإدخال بعض المواد والفقرات التي أغفلها النظام، وأغفلتها لجنة الشؤون الاجتماعية كذلك، التي أحيل إليها النظام لدراسته، ولكن اللجنة كما لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم لم تضف أي تحسينات سوى فقرة يتيمة تتعلق بتعريف موظفي الجهات المختلفة بتدابير مكافحة التحرش. وذكرت الشعلان ل«عكاظ» أنها من جهتها تقدمت في جلسة أمس «بعدد من الاقتراحات لتجويد النظام كاقتراح مواد لحماية الشهود وحماية هوية المُبلغ عن واقعة تحرش وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام من قبل هيئة حقوق الإنسان ووزارات العدل والإعلام والتعليم والعمل وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميا وليس اختياريا. وأضافت الشعلان، أن النظام أغفل إدراج مادة مهمة عن الآلية المحددة للتبليغ عن التحرش، واستغربت عدم ملاحظة ذلك من اللجنة المختصة التي درست المشروع، مشيرة إلى أنها اقترحت إضافة مادة تنص على تولي جهات الضبط تلقي بلاغات التحرش واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية. وقالت الشعلان: إنه نظرا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة أمس، وتم التصويت مباشرة. مستدركة بالقول «إن أي تعديلات قد تتم لاحقا ستكون حسب الآلية المتبعة التي تمنحها المادة 23 من نظام عمل المجلس». ومضيفة «إن الرضا كبير بالموافقة على النظام وهذا أكثر قيمة من أي ملاحظات لنا مهما كانت قيمة».