"السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    "البرلمان العربي" يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق    جلسة تكشف الوجه الإنساني لعمليات فصل "التوائم الملتصقة"    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    " هيئة الإحصاء " ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    القِبلة    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    تأثير اللاعب الأجنبي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    المدى السعودي بلا مدى    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مكافحة التحرش»..عقوبات مغلَّظة لممارسته بمكان العمل و«المتحرشات» ببنات جنسهن
بعد موافقة مجلس الوزراء .. «عكاظ» تنشر تفاصيل مشروع النظام
نشر في عكاظ يوم 29 - 05 - 2018


* التأكيد على سرية المعلومات وهوية المجني عليه
*‏ يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بالعقوبة المقررة للجريمة
حصلت «عكاظ» على نسخة من نظام مكافحة التحرش، الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس (الإثنين) بأغلبية 84 صوتا والذي أقره مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستقر النظام على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام بأنه كل قول أو فعل او إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة، وشدد النظام على تغليظ العقوبة إذا وقعت في أماكن الحوادث أو العمل.
وينص النظام على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقرر عليها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
و تصل العقوبة إلى خمسة أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
ويعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وتضمن نظام التحرش ثماني مواد نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وأكدت المادة الثالثة على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
الشعلان ل«عكاظ» : النظام أغفل آلية التبليغ عن التحرش
عدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ل«عكاظ» نظام مكافحة التحرش إضافة كبيرة ومهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، كونه يسد فراغا تشريعيا كبيرا، مضيفة «أن النظام بمقارنته مع بعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى يعتبر نظاما رادعا لأنه يسن عقوبات للتحرش قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف ريال».
وكان عدد من أعضاء المجلس منهم لطيفة الشعلان وناصر الموسى ومحمد العلي ومحمد النقادي وعطا السبيتي قدموا خلال جلسة الشورى أمس اقتراحات بتحسين النظام بإدخال بعض المواد والفقرات التي أغفلها النظام، وأغفلتها لجنة الشؤون الاجتماعية كذلك، التي أحيل إليها النظام لدراسته، ولكن اللجنة كما لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم لم تضف أي تحسينات سوى فقرة يتيمة تتعلق بتعريف موظفي الجهات المختلفة بتدابير مكافحة التحرش.
وذكرت الشعلان ل«عكاظ» أنها من جهتها تقدمت في جلسة أمس «بعدد من الاقتراحات لتجويد النظام كاقتراح مواد لحماية الشهود وحماية هوية المُبلغ عن واقعة تحرش وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام من قبل هيئة حقوق الإنسان ووزارات العدل والإعلام والتعليم والعمل وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميا وليس اختياريا.
وأضافت الشعلان، أن النظام أغفل إدراج مادة مهمة عن الآلية المحددة للتبليغ عن التحرش، واستغربت عدم ملاحظة ذلك من اللجنة المختصة التي درست المشروع، مشيرة إلى أنها اقترحت إضافة مادة تنص على تولي جهات الضبط تلقي بلاغات التحرش واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وقالت الشعلان: إنه نظرا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة أمس، وتم التصويت مباشرة. مستدركة بالقول «إن أي تعديلات قد تتم لاحقا ستكون حسب الآلية المتبعة التي تمنحها المادة 23 من نظام عمل المجلس». ومضيفة «إن الرضا كبير بالموافقة على النظام وهذا أكثر قيمة من أي ملاحظات لنا مهما كانت قيمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.