فنلندا: على أوروبا الاستعداد للرد على تهديدات الحرب التجارية    120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    الانضباط تغرم النصر    سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البر لعام ٢٠٢٥م    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    الرئيس الألماني يغادر الرياض    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    البيتزا تقتل سيدة حامل    عائدون من جحيم النزوح    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: ننتظر مشروع نظام مكافحة التحرش من «الداخلية»
مستورة الشمري أوضحت ل«عكاظ»أسباب تأخر المجلس في إقراره
نشر في عكاظ يوم 29 - 04 - 2018

أرجعت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري، سبب بقاء نظام مكافحة التحرش من الجنسين في الشورى إلى التطورات الأخيرة إثر الموافقة على قيادة المرأة للسيارة اعتبارا من شوال القادم، وصدور توجيهات عليا لوزارة الداخلية بإعداد مشروع لنظام مكافحة التحرش.
وأضافت الشمري في تصريح إلى «عكاظ» أن المجلس لا يزال ينتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته والاجتماع بمندوبي الوزارة لمزيد من النقاش والتمحيص والخروج بنظام متكامل، متوقعة وصوله إلى مجلس الشورى خلال فترة قريبة. وكانت «عكاظ» قد نشرت مشروع النظام الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، ووافقت على ملاءمة دراسته في 19 يوليو من عام 2015.
واختصت المادتان الأولى والثانية من مشروع النظام المكون من مادة، بتعريف جريمتي التحرش والابتزاز، وأهداف النظام، فيما أكدت المادة ال3 على أن تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى، لا يخل بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وشددت المادتان ال4 وال5 على أنه يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فوراً، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهما، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونصت المادة ال6 على أنه «يُسأل تأديبياً -وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً- كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام». فيما أكدت المادة ال7 على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان -وفقا للمادة ال8- وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهمات الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشددت المادة ال9 على أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري بالحقين العام والخاص.
ووفقا للمواد ال10، وال11، وال12، يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
السجن 5 سنوات ونصف مليون غرامة عقوبة التحرش والابتزاز
أفرد مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، المواد (13 - 14 - 15) للعقوبات المقررة على المخالفين، إذ نصت المادة ال13 على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى»، والمادة ال14: «يعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام»، والمادة ال15: «يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز في الحالات الآتية: ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالما بكون المجني عليه طفلاً، ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان عبادة أو عمل أو دراسة، من له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، إذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة». وأوضحت المادة ال16 الإجراءات التي تتخذ في شأن المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وهي: إعلامه بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنه الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.
وأخيرا أشارت المادة ال17 إلى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.