أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار صرف الإعانات للأسر المنتجة عند تعثر المشروع
«الشورى» يناقش مشروع «اللائحة» اليوم.. ولجنة الأسرة توصي بالموافقة عليها
نشر في عكاظ يوم 20 - 03 - 2018

أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي سيطرح للنقاش في جلسة اليوم (الثلاثاء).
وقالت اللجنة في رأيها إن المشروع يأتي أنطلاقاً من قرار سابق لمجلس الشورى بتاريخ 14/11/1433، نص البند أولاً منه على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، بهدف إيجاد فرص حقيقية لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وفي ضوء ذلك جاء الأمر السامي الكريم بتاريخ 17/11/1434 بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة، بما يهيئ للأسر فرص تعلم مهن وحرف مناسبة وتسويق منتجاتها، على أن تراعي اللجنة الأنظمة والقرارات والدراسات ذات الصلة بالموضوع، وتجارب الدول في هذا الشأن، وهو ما تم بإعداد مشروع اللائحة التي أحيلت إلى المجلس لدراستها، وبعد أن اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على مشروع اللائحة، عملت على إدخال بعض التعديلات، منها في المادة الأولى: تعديل تعريف الأسر المنتجة، بحذف عجز التعريف في الصيغة الواردة من الحكومة، لما تراه بأنه إضافة زائدة لا حاجة لها، وتعديل تعريف اللجنة الدائمة، بتحديد رئيسها وأعضائها.
وتضمن التعديل في المادة الثانية، إعادة صياغة أهداف مشروع اللائحة، فيما تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وذلك بالتأكيد على أن يكون المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية رئيساً للجنة الدائمة التي تنشأ بموجب هذا النظام.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة على نحو يؤكد ضرورة ربط قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المنتجة التي يعدها البنك بقواعد البيانات التي تتوافر لدى الجهات المشرفة.
وجاء في المادة التاسعة من اللائحة: يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات
من تاريخ بدء ممارستها للنشاط، وإذا قدمت الأسر مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، يجوز استمرار الصرف بعد انتهاء السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة - ولمرة واحدة، وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائماً، يكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
وبينت المادة العاشرة أنه للبنك (بنك التنمية الاجتماعية) إيقاف المشروع الممول بقرض وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من اللائحة في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
ووفقا للمادة الخامسة عشرة تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسر المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك، وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة المخالفة خلال عشرة أيام عمل أو عالجتها وتكرر ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.