أظهرت بنود نظام الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء أمس (الإثنين)، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، أنه إذا تصرف المدين في أي من أصوله التفليسية خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد، فللمحكمة أن تقضي ببطلان تصرفه واسترداد الأصول. واعتبر النظام كلاً من الشركات المصرفية، والتمويل، والتأمين والصيرفة، والأشخاص المرخص لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية والسوق المالية، وشركات التصنيف الائتماني والاتصالات والمياه والكهرباء والغاز وشركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن، والشركات المشغلة للأنشطة الرئيسية في المطارات والموانئ والقطارات، كيانا منظماً لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة، التي تصدر قراراً بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً من اكتمال الطلب وزيادة على هذه الأيام يعد عدم الرد موافقة. وأشار النظام إلى أن إنشاء لجنة الإفلاس يتكون من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة، وتتولى اللجنة إنشاء سجل الإفلاس والترخيص لأمناء الإفلاس، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وإصدار قواعد منظمة لهم، والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس، والرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يخص مواد اللجنة تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها، وأداء مهمتها بما في ذلك مكافآت الأعضاء والتعاقد مع الخبراء. ويطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو إذا كان متعثراً أو مفلساً، كما لا يجوز للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع لها خلال العام الماضي. وفقا لبنود نظام الإفلاس فإنه في حال طلب المدين التسوية الوقائية، فإن المحكمة ستنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ المدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من تاريخ قيد الطلب. وستبدأ المحكمة بإجراء التسوية إذا ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين لمدة معقولة، أو كان المدين مفلسا أو متعثرا أو يعاني من اضطرابات مالية، أو بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. كما وضع النظام أولوية رد بعض الديون على غيرها، لمن عليهم ارتباطات عائلية كنفقة على الزوجة والأبناء، أو اعتبارات إنسانية كديون العاملين وحاجتهم الحصول على أجر عملهم، إضافة للديون الحكومية. أمين للتصفية.. بطلب المدين أو الدائنين بحسب نظام الإفلاس فإن التصفية ستطلب من المدين أو أي من دائنيه أو المحكمة أو الجهة المختصة، التي يخضع المدين لإشرافها، إن كان المدين متعثرا أو مفلسا. ويلجئ لهذا الإجراء في حال كان نشاط المدين غير مجد اقتصاديا، ولا توجد فرصة واقعية للاستفادة من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، إذ إن إجراءات التصفية تتم بطلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، وعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب الإجراء وتعيين أمين للتصفية، الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة للدائنين للحالات التي يكون فيها ذلك ملائما، مع إرسال أمين التصفية إشعارا لكل دائم بتقديم تفاصيل دينه، للتحقق من دقة الديون المطالب بها وتقديم القيمة الفعلية لها. وسيعد أمين التصفية قائمة بمطالبات الدائنين المقدمة إليه ومقترحاتها، إضافة إلى تحديد أولوية الدائنين وفقا لطبيعة الديون، ويدعو الدائنين إلى التصويت على المقترحات، ثم تصفية أصول المدين وتوزيعها على الدائنين بحسب أصولهم. وعند انتهاء التصفية وفي حال عدم وجود أي فائض من العوائد ينهي الأمين الشركة، ثم يعلن انتهاء التصفية بعد اكتمال إجراءات بيع أصول المدين والقسمة النهائية على الدائنين.