دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



90 يوماً للبحث عن عمل.. و«العمالية» تقدر تعويض «المفصول»
«عكاظ» تكشف أبرز تعديلات المادة 77
نشر في عكاظ يوم 27 - 01 - 2018

يدور في أروقة مجلس الشورى حراك كبير حول نظام وزارة العمل، الذي شغل المواطنين في السنتين الماضيتين، وتوصلت «عكاظ» إلى أبرز التعديلات على المادة 77 من نظام العمل التي هي لب المشكلة والتي سيناقشها المجلس في الأسبوع ما بعد القادم، إذ تبين إضافة شرط ضبطي للحد من الإسهاب في استخدام المادة 77 من قبل أصحاب العمل.
وجاء في نص المادة 77 المعدلة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي: الفقرة (4) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، (5) أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وأن لا يقل عن أجر العامل لمدة 3 أشهر»، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وبين أصحاب المقترح أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، إضافة إلى إيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
وأوضح أصحاب المقترح أنه تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من نظام العمل. وكذلك عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناء على دعوى يقدمها العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.