العروبة يتغلّب على الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    قراءة في الخطاب الملكي    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    52 غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    دوري روشن: الخلود يعود بفوز هام من ارض الوحدة    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    ابتكاراتنا ملهمة    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    النصر يرد على أنباء تحكم رونالدو في قرارات النادي    فريق طبي بتجمع جازان الصحي ينجح في إعادة السمع لطفل    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    مجمع إرادة بالرياض: سلامة المرضى أولوية لدينا نظراً لطبيعة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان    الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل    البروفيسور فارس العنزي يحصد لقب الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية    ارتفاع أسعار الذهب    أمير الشرقية: الخطاب الملكي أكد على مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والنماء    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    حضن الليل    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    المواطن عماد رؤية 2030    أحياناً للهذر فوائد    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



90 يوماً للبحث عن عمل.. و«العمالية» تقدر تعويض «المفصول»
«عكاظ» تكشف أبرز تعديلات المادة 77
نشر في عكاظ يوم 27 - 01 - 2018

يدور في أروقة مجلس الشورى حراك كبير حول نظام وزارة العمل، الذي شغل المواطنين في السنتين الماضيتين، وتوصلت «عكاظ» إلى أبرز التعديلات على المادة 77 من نظام العمل التي هي لب المشكلة والتي سيناقشها المجلس في الأسبوع ما بعد القادم، إذ تبين إضافة شرط ضبطي للحد من الإسهاب في استخدام المادة 77 من قبل أصحاب العمل.
وجاء في نص المادة 77 المعدلة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي: الفقرة (4) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، (5) أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وأن لا يقل عن أجر العامل لمدة 3 أشهر»، كما يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
وبين أصحاب المقترح أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، إضافة إلى إيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
وأوضح أصحاب المقترح أنه تم تعديل المهلة الممنوحة له من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة 78 من نظام العمل. وكذلك عدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقاً لما ورد في المادة 77 من النظام، فتمت إضافة تعويض تقدره المحكمة المختصة بناء على دعوى يقدمها العامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.