عاقبت محكمة جدة مقيمة تشادية بالسجن ثلاث سنوات وخمسمئة جلدة لإدانتها بخطف رضيع طليقها من زوجته الجديدة وتركته في سيارة ليموزين، كما عاقبت المحكمة مقيما يمنيا بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته عملية الخطف ومحاولة خطف الزوجة الأولى. ومثلت التشادية والمقيم اليمني أمام المحكمة لمواجهة ما تقدم به المدعي العام من لائحة يتهم فيها السيدة بالاشتراك مع المتهم الآخر في التخطيط لخطف رضيع طليقها والتهجم على زوجته الثانية ومحاولة خطفها ثم هروبها بصحبة اليمني في سيارة ليموزين ومعهما الرضيع، ودلت المعلومات إلى أن المرأة تركت الطفل في سيارة المقيم اليمني عدة ساعات وتوارت عن الأنظار قبل أن يتم الإبلاغ عن الحادثة وتسليم المخطوف للأجهزة الأمنية التي قبضت على سائق الليموزين والمرأة الهاربة وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. وكان والد الطفل تقدم بشكوى أفاد فيها أن مطلقته دخلت إلى منزله في غيابه واعتدت بالضرب على زوجته الثانية انتقاما من زواجه وطلاقها وتسبب ذلك في عدة إصابات للمعتدية عليها، واتهم الزوج طليقته بخطف طفله الرضيع بعدما قيدت زوجته وفشل شريكها اليمني في حملها إلى سيارته فتركها على درج المنزل وفر مع شريكته. وأقر المتهم الثاني أمام المحكمة أنه تعرف على التشادية كزبونة تتصل به لإيصالها إلى مشاويرها وطلبت منه ذات مرة مساعدته في الاعتداء على مطلقها وزوجته الجديدة وأغرته بمبلغ 30 ألف ريال وقال اليمني، إن دوره تمثل في «ربط وتقييد» المرأة، فيما تولت شريكته خطف الطفل وفشل هو في حمل والدته إلى السيارة لثقل حجمها !. وكان المدعي العام بالنيابة العامة طالب بمعاقبة المرأة وشريكها واعتبار ما أقدما عليه ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، مطالبا إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة، مفيدا أن الخاطفة دخلت إلى منزل طليقها، منتحلة صفة الأمن واعتدت على الزوجة بالضرب بعدما أغلقت فمها بالقوة وطلبت من شريكها حملها إلى السيارة، فيما تولت هي خطف الرضيع. وبعد مداولات خلصت المحكمة إلى قرارها بدرء حد الحرابة عن الجناة لعدم ثبوت ما يوجبه وقررت تعزيرهما بسجن المرأة المعتدية وشريكها 3 سنوات وجلد كل منهما 500 جلدة على دفعات والتوصية بإبعادهما عن البلاد اتقاء شرهما وفي وقت لاحق اكتسب الحكم القطعية وبات نهائيا واجب النفاذ. لهذا فلت الثنائي من حد الحرابة والإفساد في الأرض تعليقا على الجريمة أوضح المحامي خالد السريحي أن صور الخطف تتنوع على أساس الدوافع في ارتكابها، وتطورت هذه الجريمة في العصر الحالي، فهناك خطف للأطفال والفتيات بهدف الابتزاز، وأحيانا للاتجار في البشر، وتعتبر جرائم الخطف بشكلٍ عام، وجرائم خطف الأطفال بشكلٍ خاص من الجرائم غير المقننة في القضاء السعودي، وتندرج تحت باب التعزير، وذلك في حال كان الوصف الجرمي لها هو خطف أو حجز غير مشروع، أما إنّ كان يصاحبها أفعالاً جرمية أخرى قد يصل معها التوصيف الجرمي لجريمة الحرابة. ومن الظروف المشددة للعقوبة؛ إذا كان الجاني من أصول الضحية أو من أقربائه، وذلك لوجود الثقة وانتفاء الشك، كما أن جرائم الخطف تعتبر من الجرائم المركبة و تكون مقترنة دائمًا بجرائم أخرى. أما المحامية نجوى فلمبان فأوضحت أن جريمة الاختطاف في حدّ ذاتها تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على اعتبارها من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا. وتتفاوت أسباب وطرق الاختطاف، فقد يكون الاختطاف بالإكراه، وقد يكون بالإغراء والخديعة، وقد تقترن جريمة الاختطاف مع اختلاف طريقة ارتكابها بفعل الفاحشة. إن كان الاختطاف بالإكراه مقترنًا بفعل الفاحشة فتعتبر الجريمة مركبة لاشتمالها على أفعال يعتبر كلا منها جريمة في حد ذاتها، ولا يخفى من أنّ هذه الجريمة فيها من الترويع للآمنين والتعرض لهم والمغالبة على الأنفس، فهي تقع تحت حد الحرابة، فإذا انتفى فعل الإكراه وذلك بأن كان الاختطاف عن طريق الإغراء والخديعة، فقد تنتفي الصفة الأساسية للحرابة وهي المغالبة.