فعاليات متنوعة احتفالًا بذكرى يوم التأسيس في الخرج    هل تستضيف أنقرة لقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسورية؟    وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى إندونيسيا    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    طقس بارد مع فرص لصقيع ورياح في عدة مناطق    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    سلال غذائية سعودية للنازحين بالسودان.. وعمليات قلب للمرضى في أوزبكستان    بنزيما ورونالدو يتنافسان على صدارة «هداف روشن»    الدبابات تدخل الضفة للمرة الأولى منذ 23 عامًا.. ووزير جيش الاحتلال: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ومنع عودة سكانها    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    يتناول ملفات مهمة للتوافق على خارطة طريق لمسارات المستقبل .. الحوار الوطني ينطلق بآمال السوريين في التغيير والإصلاح    تتصدرها التجارة الإلكترونية.. السعودية تقود الاستثمار الجريء إقليمياً    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    "العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    "السعودية لإعادة التمويل" تدرج صكوكاً دولية    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    ملتقى الأحباب يجمع الأطباء والطيارين    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    برعاية الملك منتدى دولي لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية    أنشيلوتي يتغنى بسحر مودريتش    الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية والإمارة بذكرى «يوم التأسيس»    الدار أسسها كريم ٍ ومحمود    ماذا تعني البداية؟    88% نموا بالتسهيلات الممنوحة للشركات    «غينيس» توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى «يوم التأسيس» في قصر الحكم    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    ماذا يعني هبوط أحُد والأنصار ؟    محمد بن زقر في ذمة الله !    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    الاتحاد على عرش الصدارة    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    إحباط تهريب 525 كجم من القات    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد    القبض على مقيم لسطوه على منازل وسلب مصوغات ذهبية وبيعها على آخر    هيئة الهلال الأحمر بنجران ‏تشارك في احتفالات يوم التأسيس 2025    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    بنهج التأسيس وطموح المستقبل.. تجمع الرياض الصحي الأول يجسد نموذج الرعاية الصحية السعودي    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج: هذه أسباب رفض تعديل نظام نزع الملكية
أكدت أنه لا يوجد فراغ تشريعي.. وللمتضرر اللجوء للقضاء
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2017

فيما صوت مجلس الشورى إجرائيا لتحويل تعديل مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار إلى لجنة خاصة، بأغلبية 70 عضوا، مقابل 23 معارضا، رفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات دراسة مقترح مقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر بتعديل المواد 10-17-18 من النظام الصادر بمرسوم ملكي في 1424/‏3/‏11.
وبررت اللجنة في ردها بأن التعديل المقترح على المادة العاشرة يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام، بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، وأن تراعي عند طلب إعادة التقدير وفقاً للمادة الثامنة عشرة ألا يقل التقدير في المرة الثانية عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وبدراسة هذا التعديل لاحظت اللجنة أنه من الناحية الشكلية لا حاجة إليه كونه بني على تعديل المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة حتى على فرض قبول تعديلهما لأن المادتين أشارتا إلى اختصاص لجنة التقدير، فلا حاجة إلى تكرار النص. ومن الناحية الموضوعية فإن ذلك مرتبط بما ينتهي إليه بحث هذين التعديلين في موضعهما.
أما التعديل المقترح على المادة السابعة عشرة فينطلق من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض تترتب عليه أضرار تفوق أجرة المثل، ولذلك يدعو لجنة التقدير (وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونون في المرتبة السادسة واثنان من أهل الخبرة) لتقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل، وبتمعن الموضوع تلاحظ اللجنة أنه ليس شرطاً أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة المثل، التي قد يكون من مصلحة المالك أن يحصل عليها، وأن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركان التعويض الثلاثة (الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية) وتحديد ذلك عمل قضائي صرف لا ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفين في جهات حكومية. كما أنه لا يوجد فراغ تشريعي في معالجة هذه المسألة، فالمتضرر من حقه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وهو واقع وممارس بشكل متكرر.
كما أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة لا تحتاج إلى حكم قضائي، وهي لا تخرج عن تقدير قيمة الموجودات (أرض، ومزروعات، وبناء، ونحوه من الأمور المادية الواضحة المحسوسة، أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها).
وفي ما يخص المباني السكنية فإن الإجراءات لا تجيز إخراج المواطن من مسكنه إلا بعد صرف التعويض وتحرير شيك باسمه، ولذلك فإن مسألة إخراج مواطن من منزله قبل صرف التعويض غير واردة في العقارات السكنية. وفي ما يخص المادة الثامنة عشرة ترى اللجنة أن التعديل لا يمس جوهر حكم المادة التي توجب أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر التعديل على وضع قيد يراعي فيه ألا تقل قيمة التعويض عند طلب إعادة التقدير عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وأوضحت اللجنة أن طلب إعادة التقدير حق للمالك الذي نزعت ملكية عقاره، وليس حقاً للجهة الإدارية، وعليه فإن صاحب الحق هو الذي يقرر ما إذا كان سعر العقار قد ارتفع بحيث يكون من مصلحته أن يطلب إعادة التقدير، كما أن للمالك خياراً آخر إذا رأى أن مصلحته ألا يطلب إعادة التقدير، وهو أن يحصل أمام المحكمة المختصة على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة تأخر الجهة في صرف تعويضه. وأشارت إلى أن نص المادة الأصلي لا يدل على أن إعادة التقدير بعد هذه المدة أقل من التقدير الأول، وإن كان لا يمنع حدوثه، ولذلك فإن لصاحب العقار تقدير مدى استفادته من الخيار الذي منحه النظام لمصلحته، كما أن هذا الخيار النظامي بحق المالك في طلب إعادة التقدير مشروط بألا يكون هو المتسبب في التأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.