النفط يرتفع بعد إعلان أسعار أرامكو وسط تصاعد التوترات التجارية    مجموعة تداول السعودية تنظّم النسخة الخامسة لملتقى الأسواق المالية في الرياض    هواوي تدعم تحوّل الذكاء الرقمي خلال مشاركتها في مؤتمر "ليب 2025"    مصرف الراجحي يعلن عن شراكة مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    خانا وطنهما واستباحا الدماء والأعراض.. تنفيذ القتل في مواطنَين    الاتحاد في اختبار التعاون    نائب أمير مكة يطلق 179 مشروعاً تعليمياً في جدة ومكة    انطلاق منافسات "LIV Golf الرياض" بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    أخضر تحت 20 يواجه إيران ودياً    رونالدو: حلمي امتلاك عدة أندية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة    خلال لقاء وزير خارجيتها ورئيس الوزراء محمد مصطفى.. مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية وإدارتها لغزة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    أسرة العلواني و آل المبارك وآل دعيسان يَتلقَون التَعازي في فقيدتهم "خيرية"    إزعاج من الصف المجاور    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    خبراء يعالجون «سمكة» مكتئبة    الشهري مديرًا للإعلام    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    حسام بن سعود يعتمد نتائج جائزة الباحة للإبداع والتميز    هيئة فنون الطهي تنظّم مهرجان ثقافة الطعام    تكريم عراب التدوين القشعمي بملتقى قراءة النص    الاتفاق يتلقى خسارته الأولى أمام الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية    تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%    قاعدة: الأصل براءة الذمة    منصات التوصيل النسائية تنافس تطبيقات المشاوير    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    معادلة السعودية «الذهبية»    اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن تعقد اجتماعها ال22    التأسيس عز وفخر    الترجمة تلاقح ثقافي بين الحضارات    الجابر يدافع عن البليهي ويستنكر ما حدث من جمهور الهلال    فلسطين.. من رسالة المؤسس إلى رسالة المجدد!    قليلاً من العقل يا فخامة الرئيس    أمر ملكي يعزز النزاهة ويعيد المال العام    صفحة بيت    بنوكنا: نعتذر عن تنفيذ الخدمة!    الهلال بلا إعلام !    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تشرح الفارق القانوني بين الاتهام والإدانة
قانونيون أكدوا أن الأنظمة تكفل حقوق الدفاع وتوكيل محامين
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2017

أكد عدد من القانونيين والمختصين أن الأنظمة القضائية في السعودية تفرق بوضوح بين الاتهام والإدانة، وتمنح المتهمين الحقوق الشرعية في الاطلاع على حيثيات التهم والدفاع عن أنفسهم بتوكيل المحامين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا الشيخ طالب آل طالب أن حق الاتهام مكفول للنيابة العامة أو اللجان التنفيذية المختصة، خصوصا في مسائل الفساد المالي، أما إثبات الإدانة فهو حق ثابت للقضاء، لافتا إلى أن القضاء بدرجاته المختلفة يعطي بتدرجه المزيد من الحقوق للمتهمين، ويسلك كل السبل العادلة للتحقق من الإدانة ليقضي بها أو يثبت براءة المتهم.
وأوضح أن لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها أخيرا، بما تضمه من عضوية من يترأسون أجهزة تنفيذية كبيرة في البلاد، فإنها معنية بالبحث وإجراء التحقيق ومواجهة المتهمين ببعضهم، واستصدار الأوامر التي تساعد على كشف الحقيقة، وتقدم الملف مكتملا للقضاء ليقول كلمته ويفصل في كل التهم.
وأضاف: يتضح ذلك جليا في الفقرة الثانية من مهمات اللجنة التي حددها الأمر الملكي، إذ نص على أنها تقوم ب«التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». ودعا إلى أهمية التفريق بين قرارات الاتهام وقرارات الإدانة وفق الأنظمة القضائية وأهمها نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وقال آل طالب: «نظام الإجراءات الجزائية يكفل للمتهم حق طلب معرفة التهمة تحديدا وتوكيل محام للدفاع عنه، فضلا عن وجود ضمانات معروفة منصوص عليها نظاما».
وأشار إلى أن نص الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان واضحا في تحديد اختصاصات اللجنة في عمليات الاتهام، أما الاختصاص القضائي فهو للمحاكم الجزائية تبعا لعموم نظر قضايا الفساد المالي وإن تعلق به شيء يمس أمن الدولة أو يرتبط بالإرهاب فقد ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وشرحت المحامية رشا أبو نجم مصطلح الاتهام بأنه «عبارة عن صفة عارضة مؤقتة تلحق بالشخص المشتبه تورطه بارتكاب جريمة جنائية، وتلازمه هذه الصفة طيلة فترة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية».
وبينت أن الإدانة «صفة تلحق بالشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية وفقا للأدلة والبينات؛ واعتباره مدانا بارتكابها بموجب حكم قضائي نهائي، ويتضمن الحكم بالغالب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة».
وقالت: يستدل على ذلك من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي»، لافتة إلى أنه يُفهم من مقتضى المادة أن ثبوت الإدانة شرط لازم لمعاقبة المتهم، كون عبارة «بعد ثبوت إدانته» هي نتيجة لمحاكمة المتهم.
المادة الثالثة: لا عقوبة إلا بإدانة
بين المحامي سعيد المالكي أنه وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فإن لا عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة، وهو مصطلح يقابله عدم الإدانة وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف.
وذكر المحامي المالكي أن دراسات متخصصة بينت أن درجات الإدانة ست تشمل: 1 الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2 توجه التهمة القوية.
3 توجيه التهمة.
4 توجيه التهمة الضعيفة.
5 عدم الإدانة
6 ثبوت البراءة وأضاف: بين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كل منهما أمر غير متيقن، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجودين في التهمة، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه، ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد وفق القاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات). وبين المالكي: يعتبر تحديد الإدانة، وتحريرها بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر نتيجته على نوع العقوبة فحسب، بل يمتد تداعياته في حال ثبوت الإدانة إلى أمور أخرى لاحقة بصدور الحكم القضائي منها تسجيل الجريمة في السجل الجنائي كسابقة، والحرمان من العمل في الوظائف الحكومية، الحرمان من الراتب أو نصفه، الفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.