ضرورة الذكاء الاصطناعي: 5 خطوات ينبغي اتخاذها للارتقاء بخدمات القطاع العام    أسعار النفط تضغط على إسناد المشاريع بدول الخليج    الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    الريادة في الأمن السيبراني    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تشرح الفارق القانوني بين الاتهام والإدانة
قانونيون أكدوا أن الأنظمة تكفل حقوق الدفاع وتوكيل محامين
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2017

أكد عدد من القانونيين والمختصين أن الأنظمة القضائية في السعودية تفرق بوضوح بين الاتهام والإدانة، وتمنح المتهمين الحقوق الشرعية في الاطلاع على حيثيات التهم والدفاع عن أنفسهم بتوكيل المحامين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا الشيخ طالب آل طالب أن حق الاتهام مكفول للنيابة العامة أو اللجان التنفيذية المختصة، خصوصا في مسائل الفساد المالي، أما إثبات الإدانة فهو حق ثابت للقضاء، لافتا إلى أن القضاء بدرجاته المختلفة يعطي بتدرجه المزيد من الحقوق للمتهمين، ويسلك كل السبل العادلة للتحقق من الإدانة ليقضي بها أو يثبت براءة المتهم.
وأوضح أن لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها أخيرا، بما تضمه من عضوية من يترأسون أجهزة تنفيذية كبيرة في البلاد، فإنها معنية بالبحث وإجراء التحقيق ومواجهة المتهمين ببعضهم، واستصدار الأوامر التي تساعد على كشف الحقيقة، وتقدم الملف مكتملا للقضاء ليقول كلمته ويفصل في كل التهم.
وأضاف: يتضح ذلك جليا في الفقرة الثانية من مهمات اللجنة التي حددها الأمر الملكي، إذ نص على أنها تقوم ب«التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». ودعا إلى أهمية التفريق بين قرارات الاتهام وقرارات الإدانة وفق الأنظمة القضائية وأهمها نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وقال آل طالب: «نظام الإجراءات الجزائية يكفل للمتهم حق طلب معرفة التهمة تحديدا وتوكيل محام للدفاع عنه، فضلا عن وجود ضمانات معروفة منصوص عليها نظاما».
وأشار إلى أن نص الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان واضحا في تحديد اختصاصات اللجنة في عمليات الاتهام، أما الاختصاص القضائي فهو للمحاكم الجزائية تبعا لعموم نظر قضايا الفساد المالي وإن تعلق به شيء يمس أمن الدولة أو يرتبط بالإرهاب فقد ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وشرحت المحامية رشا أبو نجم مصطلح الاتهام بأنه «عبارة عن صفة عارضة مؤقتة تلحق بالشخص المشتبه تورطه بارتكاب جريمة جنائية، وتلازمه هذه الصفة طيلة فترة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية».
وبينت أن الإدانة «صفة تلحق بالشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية وفقا للأدلة والبينات؛ واعتباره مدانا بارتكابها بموجب حكم قضائي نهائي، ويتضمن الحكم بالغالب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة».
وقالت: يستدل على ذلك من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي»، لافتة إلى أنه يُفهم من مقتضى المادة أن ثبوت الإدانة شرط لازم لمعاقبة المتهم، كون عبارة «بعد ثبوت إدانته» هي نتيجة لمحاكمة المتهم.
المادة الثالثة: لا عقوبة إلا بإدانة
بين المحامي سعيد المالكي أنه وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فإن لا عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة، وهو مصطلح يقابله عدم الإدانة وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف.
وذكر المحامي المالكي أن دراسات متخصصة بينت أن درجات الإدانة ست تشمل: 1 الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2 توجه التهمة القوية.
3 توجيه التهمة.
4 توجيه التهمة الضعيفة.
5 عدم الإدانة
6 ثبوت البراءة وأضاف: بين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كل منهما أمر غير متيقن، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجودين في التهمة، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه، ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد وفق القاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات). وبين المالكي: يعتبر تحديد الإدانة، وتحريرها بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر نتيجته على نوع العقوبة فحسب، بل يمتد تداعياته في حال ثبوت الإدانة إلى أمور أخرى لاحقة بصدور الحكم القضائي منها تسجيل الجريمة في السجل الجنائي كسابقة، والحرمان من العمل في الوظائف الحكومية، الحرمان من الراتب أو نصفه، الفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.