الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تأمر القضاة بمعاقبة المتهم في «القضايا التعزيرية» ب «الشبهة»
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2015

فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الناظرين في القضايا الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما أكد قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست ما رآه العلماء في الشبهة والقرائن بعدما ورد استفسار من إمارات إحدى المناطق حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية وذلك بتوجيه التهمة أو شبهة قوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم مما يشكل في تطبيق أوامر العفو.
وأكدت الهيئة العامة أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوصاً على عقوبتها شرعاً ونظاماً، وماعدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير حاكم القضية.
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن وضع مبدأ توجيه العقوبة لمجرد توجه الشبهة من دون ضرورة إثبات الإدانة جرياً على المبدأ القضائي بأن العقوبة الجزائية إنما تثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار، فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي اشترطت «ثبوت الإدانة لتقرير العقاب وأنه في حال عدم إثبات الإدانة فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية»، موضحاً أنه في حال وجود عدد من القرائن كان ذلك مورثاً للشبهة فقط وليس الإدانة وعليه يعزر عليه الجاني تعزيرياً.
وقال آل طالب: «إن ثبوت الإدانة لا يشترط له أبداً البينة القاطعة بل يكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة لتلبس الجاني بالجرم، والجرائم لم تكن أبداً عقوداً مدنية وحقوقاً تمت بعد ترتيب واتفاق وإنما هي حوادث تستجد فجأة، واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها».
وأوضح أن تقرير جواز العقوبة للشبهة الذي صارت له المحكمة العليا هو في مضمونه إثبات الإدانة بالقرائن والعقوبة التعزيرية عليها تبعاً والاختلاف في واقع التطبيق نظري، ولكن المؤكد هو ضرورة قطع المحكمة بالإثبات وعدم ترك المجال للظنون، مشيراً إلى أن «الادعاء يوجه الاتهام والمحكمة توجه الشبهة فمتى تنتهي إذن إلى دليل قاطع؟». وأكد أن في توجيه الشبهة خطراً، إذ لا يسلم متهم من أية تهمة كون الشبهة مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في كافة الاتهامات.
من جهته، أوضح المحامي خالد البابطين بأن الجرائم في المملكة تنقسم إلى جرائم الحدود وهي مجموعة الجرائم التي قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لها ولا تنحصر في جريمة الزنا والسرقة والبغي وهي حقوق لله تعالى ولا تسقط بالعفو ولا بالتنازل وهذا النوع من الجرائم يُدرأ بالشبهة.
والنوع الثاني هو القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص شرعي، ومن هذا الجانب فهي تشترك مع الحدود، إلا أنها تختلف من حيث أنها تجب حقاً للفرد وليست حقاً لله تعالى. ولهذا فللمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاء. أما النوع الثالث وهي مجموعة الجرائم التعزيرية أي التي لم يرد فيها حد ولا كَفَّارَة. فلم يقدر الشارع سبحانه عقوبة لها، وتثبت في كل معصية تخرج عن إطار جرائم الحدود أو القصاص، موضحاً أن بعض هذا النوع من الجرائم تم معالجته بإصدار تشريعات نظامية كنظام مكافحة جرائم التستر ونظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وقال البابطين إن المبدأ الذي وضعته المحكمة العليا يتعلق بمسألة ثبوت الإدانة في الجريمة التعزيرية التي لم يعالجها النظام، وهل يلزم ثبوت الإدانة باقتراف المعصية فعلاً أو قولاً، أم أن وجود الأدلة والقرائن يكفي لتقرير العقوبة، وأن هذا المبدأ قرر عدم الحاجة لثبوت الإدانة بشكل قطعي وقرر الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة، وعليه فليس كل قرينة تصلح أن تكون سبيلاً لتقرير العقوبة على الجريمة التعزيرية غير المعالجة بنظام، ومن الجانب الآخر فإن هذا النوع من الجرائم لا يحتاج إلى ثبوت الإدانة؛ مضيفا « وهنا يكمن الإشكال، فاختصاص المحكمة العليا فيما يتعلق بتقرير المبادئ يبقى محصوراً في المسائل المتعلقة بالقضاء وليس المسائل المتعلقة بالنظام؛ فمسألة وجوب ثبوت الإدانة من عدمها هي مسألة قانون وليست مسألة قضائية، فالقضاء ينظر هل الإدانة ثبتت أم لا والقانون هو الذي يحدد ما إذا كان يجب ثبوت الإدانة من عدمه».
وأكد البابطين أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الباب الأول نصت صراحة على عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت الإدانة. في حين أن هذا المبدأ قرر خلاف ذلك بخصوص الجرائم التعزيرية التي لم تُعالج بنظام، ومن ثم يظهر جليا أننا بصدد مسألة قانونية وليس مسألة قضاء، والمحكمة العليا حينما قررت هذا المبدأ إنما تُمارس دوراً اجتهادياً، ولا خلاف أنه لا مساغ للاجتهاد مع ورود النص، وهذا المبدأ فيه نقض لنص نظامي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، مشيراً إلى أن المحكمة العليا تشكلت بموجب أمر ملكي مماثل للأمر الملكي الذي صنع المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي قررت وجوب ثبوت الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.