كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أنه يحق لهيئة الزكاة والدخل السماح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ولفتت اللائحة إلى أن للهيئة الحق في إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه، وإجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها، وإبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه المادة. وحددت اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه. جاء ذلك خلال موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعدادا لتطبيقها في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، تهدف إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، وتحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.