جملة تتردد كثيرا على مسامعي، خصوصا من النساء اللاتي يطلبن استشارات في قضايا الأحوال الشخصية، وما لا يعلمنه أنه لا يوجد لدينا ما يسمى قانون الأحوال الشخصية، ولا يوجد مجلد يقنن أحكام هذه القضايا، ليس كالقانون التجاري وقانون الإجراءات الجزائية. فإذن ما المصدر الذي يستقي منه القاضي في القضاء السعودي أحكامه في قضايا الأحوال الشخصية؟ تعتمد المحاكم في السعودية على أحكام الشريعة الإسلامية في إصدار أحكام قضايا الأحوال الشخصية وعلى المذهب الحنبلي تحديدا، ورغم المطالبة بتقنين أحكام قضايا الأحوال الشخصية اقتداء ببعض الدول التي عملت على إنشاء قانون مقنن للأحوال الشخصية، إلا أنه من حسن الحظ أننا لم نقم بذلك بعد، لما في ذلك من عدم الإنصاف، نظرا لأن طبيعة هذه القضايا تختلف باختلاف الأوضاع في كل قضية، ولا يمكن أن نجعل أحكامها من مصدر جامد غير مرن كمثال قضايا الحضانة التي جعلت الحضانة بحسب مصلحة المحضون، ولم تقنن قاعدة انتقال الفتاة بعد السابعة لأبيها والولد يُخَير لأننا لا نستطيع أن نفترض أن الأب سوي دوما أو بيئته تسمح بالحضانة، فقد تكون الأم أصلح منه والعكس صحيح، فعدم التقنين هنا رحمة وعدل وإنصاف، فالقانون في مثل هذه الأمور لا بد أن يراعي جميع الأطراف ولا يمكن ذلك إلا إذا كان مرنا وتترك فيه مساحة للقاضي وقناعته. لذلك فليعلم البعض أن جملة قانون الأحوال الشخصية تعد غير صحيحة كليا، بل الصحيح أن نقول هكذا جاء في أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص قضايا الأحوال الشخصية، أو في ما يخص النفقة وما إلى ذلك.