فيما شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تضم أقل من 25 عاملا، بضرورة الالتزام بإصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل تضم جميع العاملين لديه وأسرهم (سعوديين، وغير سعوديين)، وذلك خلال المرحلة الرابعة والأخيرة التي بدأت أمس (الإثنين)، أكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك ل«عكاظ»، أن الشركات المتهربة من توفير التأمين الصحي للعاملين لديها ولأسرهم ستتعرض للمنع من الاستقدام والغرامة المالية. وحسب الأمين العام للمجلس محمد الحسين، فإن الوثيقة الموحدة تهدف إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي، وتلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم. ولفت إلى أن المجلس حدد إجراءات إصدار وثائق التأمين الجديدة، إذ قرر عدم نظامية قبول طلب التأمين إلا بخطاب رسمي موقع ومختوم من قبل صاحب العمل يحمل عناوين الاتصال به، كما قرر عدم نظامية إصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل لا تحتوي على كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين ساري. ودعا الحسين إلى ضرورة إصدار وثيقة تأمين مستقلة لكافة التابعين الآخرين؛ مثل الأب والأم والأخت والأخ بعد حصول العامل على تأمين له من صاحب العمل إلى جانب الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد، مع الالتزام بتحديد شبكة مزودي خدمة صحية تغطي كافة مناطق ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة كافة مستويات الخدمة الصحية، فيما ستلزم أي شركة مخالفة بشمول شبكة مزودي الخدمة لديها وتحمّل الأضرار والتكاليف الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وبين أن وثيقة التأمين الموحدة تلزم شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية، فضلا عن إيجاد حلول لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.