شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تضم أقل من 25 عاملاً، بضرورة الالتزام بإصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل تضم جميع العاملين لديه وأسرهم (سعوديين، غير سعوديين)، وذلك خلال المرحلة الرابعة والأخيرة التي بدأت أمس. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي محمد الحسين، إن الوثيقة الموحدة تهدف إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي، من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتضمن حصول المؤمن لهم على كل حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني، واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي، وتلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم. لافتاً إلى أن المجلس حدد إجراءات إصدار وثائق التأمين الجديدة، إذ قرر عدم نظامية قبول طلب التأمين إلا بخطاب رسمي موقع ومختوم من صاحب العمل يحمل عناوين الاتصال به، كما قرر عدم نظامية إصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل لا تحتوي على كل العاملين لديه وأفراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين سار، ونوه إلى ضرورة اصدار وثيقة تأمين مستقلة للتابعين الآخرين مثل الأب والأم والاخت والاخ بعد حصول العامل على تأمين له من صاحب العمل، إلى جانب الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد، إذ انه لن يعتمد نموذج إفصاح طبي آخر مخالف، مع الالتزام بتحديد شبكة مزودي خدمة صحية تغطي مناطق ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي، على أن تتضمن الشبكة جميع مستويات الخدمة الصحية، إذ تلزم أي شركة مخالفة بشمول شبكة مزودي الخدمة لديها، وتحمل الاضرار والتكاليف الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب بحسب اشتراطات الوثيقة الموحدة. إلى ذلك، حُددت في هذا التنظيم إجراءات الإضافة والتجديد وإلغاء الوثيقة، إذ قرر عدم نظامية قبول الإضافات على الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، إذا كانت لا تحتوي على كل العاملين لديه وافراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين سار، إضافة إلى وجوب التأمين على جميع العاملين لدى صاحب العمل وافراد أسرهم تحت الوثيقة الحالية، وكذلك الذين لا يوجد لديهم تأمين صحي سار، وعند رغبة صاحب العمل في إلغاء الوثيقة الموحدة بغرض الانتقال لشركة تأمين أخرى، يجب القيام بالتأمين على جميع العاملين لديه تحت الوثيقة الموحدة المراد إلغاؤها إضافة إلى الذين لا يوجد لديهم تأمين صحي سار، إذ يتم بعد إصدار الوثيقة الجديدة تجميد الإضافات على أي وثيقة موحدة أخرى. واضاف أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمراحل التي سبقتها، في إطار خطة ربع سنوية، ذلك أن المجلس شرع منذ صيف العام الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من تموز (يوليو) 2016، واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 عامل، فيما استهدفت الثانية المؤسسات التي تضم ما بين 50 و99 عاملاً، وتلتها المرحلة الثالثة في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 و 49 عاملاً، وتمثل المرحلة الرابعة آخر حلقة في تطبيق الوثيقة وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، إذ تم تنفيذ خطة العمل بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تحددت الأسبقية بحسب أعداد العاملين بالمؤسسة. مبيناً أن وثيقة التأمين الموحدة تعمل على إلزام شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية، ليسهل على المستفيد الوصول لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج من دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له. يذكر أن الوثيقة الموحدة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهم، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور من دون سن ال 25 والبنات غير المتزوجات، وتبلغ المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة الضمان الصحي التعاوني 500 ألف ريال خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة لتغطي كل حزمة نفقات العلاج والرعاية الصحية التي يحتاجها المؤمن له ولا يجدر بالمؤمن له دفع أي مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.