اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش التشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار
القرني أكدت أن الغرامات وإيقاف النشاط غير كافيين
نشر في عكاظ يوم 10 - 01 - 2017

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء عقوبة التشهير الغرامات لمرتكبي مخالفات نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك أثناء طرح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار للمناقشة تحت قبة المجلس..
وأكدت مصادر أن اللجنة رأت أنه من الضروري إيقاع عقوبة التشهير والغرامات المالية بكل من يخالف نظام السياحة بمزاولة أنشطة سياحية من دون ترخيص وذلك لتأثيره بشكل مباشر في الاقتصاد وإسهامه في الإضرار بالمواطنين اقتصادياً.
وبيّنت المصادر أن التقرير شمل أيضاً إيقاع عقوبة التشهير والغرامات بكل من يسيء إلى الآثار بتضييعها وفقدها مما يتسبب في خسائر ثقافية واقتصادية وحضارية للبلاد، وأيدت اللجنة إضافة هذه العقوبات على هيئة بنود إلى نظامين قائمين هما: نظاما السياحة والآثار، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على حماية السياحة والآثار والتراث العمراني.
وأكدت الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى ل«عكاظ»، أن نظام إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات النظامين يأتي بشكل عام، خصوصاً أن النظامين مرتبطان بالقطاعات الحكومية، وقالت: «إن النظر في إضافة عقوبة التشهير للجهات المخالفة المستحقة للعقوبة سيكون وفق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع خدمي، وعملية التشهير لا تتم إلا بعد تكرار المخالفة من قبل الجهة أو القطاع المخالف، وذلك بعد صدور حكم قطعي من المحكمة على هذه الجهة، بعد أن يثبت وجود المخالفة -أي ليست خطوة أولى بل تعتبر آخر الخطوات في عملية العقوبة-» لافتة إلى أنه لوحظ في مختلف القطاعات إلى أن الغرامات المالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، بالإضافة إلى أن عملية إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعا للمخالف.
وقالت: «من هذا المنطلق بدأت فكرة إضافة عقوبة التشهير، لردع الجهة المخالفة وتكون عبرة للآخرين للعمل على أعلى المستويات قبل أن يقعوا في المخالفة، خصوصاً وأن العقوبة ستجعل الخسائر كبيرة، والعقوبة لن تكون لاقتناص أخطاء الأشخاص أو الجهات بل لرفع مستوى التنافس بين تلك الجهات وتقديم الأفضل من حيث الخدمة سواءً من الناحية الأمنية أو جودة الخدمة، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي كونه قطاعا تنمويا مستمرا في التقدم».
وأضافت تمتلك المملكة مقومات تنموية ومنها القطاع السياحي الذي يجب تفعيل أنشطته على مدار العام ليكون الحراك السياحي مستمرا، كما أن مناطق المملكة تتميز بمختلف المناخات والتضاريس، ما يجعلها تمتلك فرصا سياحية عدة على مدار العام.
وبيّنت أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس اطلعت على النص المقترح المرفق بالمعاملة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بشأن إضافة عقوبة التشهير للمخالفين للنظامين بالإضافة إلى اطلاع اللجنة على الأمر السامي التعميمي رقم ( 42626) وتاريخ 22/‏ 11/‏ 1434 القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرمة واقتراح النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير، مضيفة بأنه وبعد دراسة إضافة عقوبة التشهير لنظام السياحة بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436 ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 3) وتاريخ 9 /‏ 1/‏ 1436 اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن، وبما أن ضياع الآثار وفقدانها يشكل خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، فإن هذا يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظاميين بحسب نوع المخالفات المرتكبة وجسامتها وتأثيرها وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له أو في وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها وذلك بعد اكتساب القرار القطعية، لذلك أيدت اللجنة تلك التعديلات على النظامين بإضافة عقوبة التشهير لهما.
ولفتت إلى أن اللجنة أوصت بالموافقة على تعديل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 2) وتاريخ 9/‏1/‏1436، والموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436. واطلعت على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 2 ) وتاريخ 9/‏1/‏ 1436، واطلعت على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏1/‏1436، واطلعت على بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموضوع، واتضح أن التعديل على نظام السياحة يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الثالثة عشرة) ونصها: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها نظام آخر ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام»، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إلغاء التراخيص أو بهما معاً على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام، وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليه في هذه المادة عند تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار – الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. واتضح أن التعديل على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يتضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة والثمانين) تحمل الفقرة (ب) ونصها: «يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأكدت القرني أن عقوبة التشهير أمر عام يشمل كل القطاعات وأنه وجهت لكل جهة اقتراح الآلية أو المرحلة التي تكون فيها عملية التشهير، وأوضحت أنه وبكل النواحي لن تكون مرحلة التشهير هي المرحلة الأولية أو البدائية بل بعد إصدار المحكمة القرار بصفة قطعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.