الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير بمخالفي أنظمة الحج والمحميات والكائنات الفطرية
نشر في عكاظ يوم 13 - 04 - 2015

يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إضافة عقوبة التشهير للمواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بالنص الآتي (يعاقب بالتشهير كل من يخالف أحكام هذه النظام ولوائحه التنفيذية إذا ترتب على مخالفته آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، ويعود ذلك إلى تقدير اللجان المنصوص عليها لهذه الأنظمة، وتنفذ عقوبة التشهير بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، ويتضمن التشهير على منطوق القرار في صحيفة محلية بمنطقته أو صحيفة أقرب منطقة له). كما يصوت المجلس غدا الثلاثاء، على مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نص المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تنص على (يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن «10000» عشرة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار، وإذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم النهائي.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن، مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة ( الثالثة عشرة) من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إدراج عقوبة التشهير ضمن المادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/3/1421ه.
وجاء في المادة الثالثة عشرة (يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة والتعرض لمسيجات المناطق المحمية والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة وحصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية أو رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها، أو إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه أنفا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.