الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    كندا تحذر: الرسوم الجمركية تدفع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    مغادرة الطائرة السعودية ال 16 لإغاثة السوريين    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    اقتناص الفرص    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    في دوري روشن: القادسية.. أرقام مميزة في الدور الأول    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    خاصرة عين زبيدة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    التراث الذي يحكمنا    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير بمخالفي أنظمة الحج والمحميات والكائنات الفطرية
نشر في عكاظ يوم 13 - 04 - 2015

يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إضافة عقوبة التشهير للمواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بالنص الآتي (يعاقب بالتشهير كل من يخالف أحكام هذه النظام ولوائحه التنفيذية إذا ترتب على مخالفته آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، ويعود ذلك إلى تقدير اللجان المنصوص عليها لهذه الأنظمة، وتنفذ عقوبة التشهير بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، ويتضمن التشهير على منطوق القرار في صحيفة محلية بمنطقته أو صحيفة أقرب منطقة له). كما يصوت المجلس غدا الثلاثاء، على مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نص المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تنص على (يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن «10000» عشرة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار، وإذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم النهائي.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن، مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة ( الثالثة عشرة) من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إدراج عقوبة التشهير ضمن المادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/3/1421ه.
وجاء في المادة الثالثة عشرة (يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة والتعرض لمسيجات المناطق المحمية والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة وحصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية أو رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها، أو إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه أنفا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.