يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على إضافة عقوبة التشهير للمواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بالنص الآتي (يعاقب بالتشهير كل من يخالف أحكام هذه النظام ولوائحه التنفيذية إذا ترتب على مخالفته آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، ويعود ذلك إلى تقدير اللجان المنصوص عليها لهذه الأنظمة، وتنفذ عقوبة التشهير بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، ويتضمن التشهير على منطوق القرار في صحيفة محلية بمنطقته أو صحيفة أقرب منطقة له). كما يصوت المجلس غدا الثلاثاء، على مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نص المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تنص على (يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن «10000» عشرة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار، وإذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم النهائي. ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن، مقترح إدراج عقوبة التشهير في نهاية المادة ( الثالثة عشرة) من مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن إدراج عقوبة التشهير ضمن المادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/3/1421ه. وجاء في المادة الثالثة عشرة (يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: الصيد في جميع أشكاله ووسائله ما لم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة والتعرض لمسيجات المناطق المحمية والاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل داخل المناطق المحمية مالم يتم وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة وحصاد المواد النباتية أو جمعها أو تحطيم فصائلها أو قطعها أو تشويهها أو استئصالها أو قطفها أو أخذها من المناطق المحمية بأية طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية أو رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها، أو إحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخل المناطق المحمية لم ينص عليه أنفا).