سعود بن نايف يرعى منتدى الجبيل للاستثمار 2025 لتسليط الضوء على دور المنطقة الشرقية في تحقيق رؤية المملكة 2030    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2914 دولارًا للأوقية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 260 سلة غذائية بمنطقة راجشاهي في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    مواقف ذوي الإعاقة    العبيدان مديراً لخدمات الطب الشرعي    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    فيجا يربك حسابات الأهلي    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط.. «المشتري» يستسلم لضمانات «البائع»
استبعد «التأجير المنتهي بالتمليك»
نشر في عكاظ يوم 14 - 11 - 2016

جاءت موافقة مجلس الشورى «بالأغلبية» على مشروع نظام البيع بالتقسيط، لتأطير العلاقة بين البائع والمشتري، رغم المخاوف التي تثار من حين لآخر، وتشير إلى أن مشروع النظام انحاز للبائع، فيما يؤكد شوريون أنه يحفظ حق البائع والمشتري وفقاً للشريعة الإسلامية.
ورغم أن المشروع لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المباعة بالتقسيط، إلا أنه يمنع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، مع استبعاد «التأجير المنتهي بالتمليك» من إطار النظام، وأنه -أي النظام- يهدف إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي، إلا أنه يتضح من خلال مواد النظام التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، فيما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهلت ضماناته.
ويمكّن النظام البائع من اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، وأن يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. وجاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن على البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات.
واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة.
وقدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه.
في المقابل رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، مشترطاً لقيام البائع التاجر بالتقسيط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسياً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام.
وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.