الاجتماع العربي بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين    محافظ الأحساء يرعى انطلاق ملتقى المدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة    صادرات الخدمات في الاتحاد الأوروبي تصل إلى مستوى قياسي في 2023م    الشباب يضم كامارا من ستاد رين    شتوية النصر باردة    ختام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج    الفتح يعلن التعاقد مع لاعب خط الوسط زيدو يوسف حتى 2028    إحباط تهريب (522) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    «الحج» تشدّد على التعاقد مع الملّاك السعوديين لإسكان ضيوف الرحمن    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    الجمعية السعودية للقبالة تطلق مؤتمرها الدولي السنوي الثالث    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    «الأمن البيئي»: 100 ألف ريال عقوبة إتلاف مسيجات المحميات    بيئة عسير يدشن مهرجان الدخن الثاني ببارق    بعد رسوم الجمارك.. أسهم «وول ستريت» تنخفض    خروج 50 مصاباً فلسطينياً للعلاج في مصر عبر معبر رفح    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    هلال القصيم الاحمر يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية    "سلمان للإغاثة" يدشّن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان لعام 2025م    «أمل عسير» تُطلق «اسمعني» وتوزع 42 سماعة طبية ل21 مستفيداً    تحطّم طائرة ركاب صغيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية    المراعي تفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة" وجائزة "التوطين" ضمن النسخة الرابعة من جائزة العمل    الداخلية : ضبط (21564) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «هبوط اضطراري» يكشف مخدرات «ملكة جمال»    «نزاهة» تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    أمطار على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة    كيف نعى عبد الرحمن بن مساعد و«السامر» الأمير محمد بن فهد ؟    معرض يجمع أربعة فنانين من منطقة عسير يقدمون تجارب بصرية مغايرة    محمد عبده يكشف ل«عكاظ» عن عمل «مكبله» جديد    آخر رسالة من «الطويان»: «شكراً لوطني.. شكراً لوطني.. شكراً لوطني»    "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    تتويج الفائزين في النسخة الخامسة من جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    أسد يلتهم حارسه في حديقة حيوان الفيوم    م. الزايدي يوجه بفتح مكتب للخدمات البلدية في "مركزية" الطائف    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد تلزم طلاب المدارس الثانوي بالتقيد بالزي الوطني.    الحسن بن رزق يقدّم ابتكارًا جديدًا في عالم الابتكارات الصحية    أقامت وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة علمية لضيوف الدفعة الثالثة    أمانة القصيم توقع عقد مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    ال «FIFA» يزود الهلاليين بكرة المونديال    بين «العقيد» و «حمدالله» لقب تاريخي    الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقيم ملتقى مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في جازان لعام 2025    انتهاء فترة الانتقالات الشتوية للأندية    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    عشر سنبلات خضر زاهيات    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط.. «المشتري» يستسلم لضمانات «البائع»
استبعد «التأجير المنتهي بالتمليك»
نشر في عكاظ يوم 14 - 11 - 2016

جاءت موافقة مجلس الشورى «بالأغلبية» على مشروع نظام البيع بالتقسيط، لتأطير العلاقة بين البائع والمشتري، رغم المخاوف التي تثار من حين لآخر، وتشير إلى أن مشروع النظام انحاز للبائع، فيما يؤكد شوريون أنه يحفظ حق البائع والمشتري وفقاً للشريعة الإسلامية.
ورغم أن المشروع لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المباعة بالتقسيط، إلا أنه يمنع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، مع استبعاد «التأجير المنتهي بالتمليك» من إطار النظام، وأنه -أي النظام- يهدف إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي، إلا أنه يتضح من خلال مواد النظام التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، فيما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهلت ضماناته.
ويمكّن النظام البائع من اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، وأن يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. وجاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن على البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات.
واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة.
وقدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه.
في المقابل رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، مشترطاً لقيام البائع التاجر بالتقسيط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسياً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام.
وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.