جاءت موافقة مجلس الشورى «بالأغلبية» على مشروع نظام البيع بالتقسيط، لتأطير العلاقة بين البائع والمشتري، رغم المخاوف التي تثار من حين لآخر، وتشير إلى أن مشروع النظام انحاز للبائع، فيما يؤكد شوريون أنه يحفظ حق البائع والمشتري وفقاً للشريعة الإسلامية. ورغم أن المشروع لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المباعة بالتقسيط، إلا أنه يمنع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، مع استبعاد «التأجير المنتهي بالتمليك» من إطار النظام، وأنه -أي النظام- يهدف إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي، إلا أنه يتضح من خلال مواد النظام التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، فيما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهلت ضماناته. ويمكّن النظام البائع من اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، وأن يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. وجاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن على البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات. واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة. وقدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه. في المقابل رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، مشترطاً لقيام البائع التاجر بالتقسيط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسياً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام. وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.