لا شك أن قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام بأعمالها في مجال التحقيق سوف يمكّن رجال الضبط الجنائي بوجه عام ، وضباط الشرطة بوجهٍ خاص من التفرغ للقيام بأعمال الاستدلال وجمع المعلومات والبيانات والإيضاحات عن الجريمة ، في حين تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مباشرة إجراءات التحقيق التي تتجاوز هذا إلى جمع الأدلة ذاتها ، وهذا هو الحاصل اليوم ؛ إذ نرى على أرض الواقع أن مراكز الشرطة وإدارات مكافحة المخدرات قد تفرغت للقيام بأعمال الاستدلال ، وإجراء التحريات ، وتلقي البلاغات وجمع المعلومات والبيانات ، بعكس ما كان في السابق ، حيث كانت أقسام الشُرط – مثلاً – تستقبل البلاغ وتقوم بأعمال الاستدلال والتحقيق ، وتقديم المتهم للمحاكمة ، ومن ثمّ تنفيذ الحكم عليه , وفي هذا إنهاكٌ لها من جهة ، وظلمٌ للمتهم من جهة أخرى ، فليس من المعقول أن تكون الجهة القابضة هي نفس الجهة التي تحقق وتوجه الاتهام . ولذا فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة السابعة والعشرين على واجبات معينة يجب على رجل الضبط الجنائي القيام بها حتى يؤدي عمله على الوجه المطلوب نظاماً ، كما منحه النظام في الوقت نفسه سلطات تمكنه من أداء عمله في هذه المرحلة الهامة . وسوف أستعرض بعض الإجراءات التي يقوم بها ضابط القوات المسلحة والحرس الوطني في مقر وحدته العسكرية في مرحلة الاستدلال بصفته أحد رجال الضبط الجنائي وهي : 1 – قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليه في جميع الجرائم ، وفحصها ، وجمع المعلومات المتعلقة بها ،أيّاً كانت وسيلة علمه بها ,ما دامت الوسيلة مشروعة . ويجب عليه أن يثبت ذلك كتابة في محضر جمع الاستدلال مبيّناً فيه زمان ومكان فتح ذلك المحضر ، وساعة ورود البلاغ إليه ، واسم المبلغ ، ويوقع على ذلك ، وأن يسجّل ملخصها وتاريخها في سجلٍ يعد لذلك ؛ وهو ما يعرف اليوم بمحضر الحوادث اليومية . 2 – إبلاغ الشرطة العسكرية والتي بدورها تبلغ الشرطة المدنية والتي تبلغ بدورها هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً ؛ لتمكين الهيئة من الإشراف على أعمال رجل الضبط الجنائي ، أو الشروع في التحقيق في وقت مناسب ، ولما في ذلك من تنظيمٍ للعمل والمحافظة على الدليل ، لعدم توهين قوته في الإثبات ، علماً بأن النظام لم يُرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان . وهذا الأمر معمولٌ به اليوم في أقسام الشرطة ؛ فبمجرد ورود البلاغ يقوم ضابط الشرطة بتسجيل ملخصه وإرساله للمناوب بهيئة التحقيق والادعاء العام عبر الفاكس ، وفي حالة كون الجريمة كبيرة كالقتل مثلاً ؛ فإنه يتم الاتصال مباشرة عبر الهاتف على المحقق المناوب ليُعطى ملخصاً بالإبلاغ ومكان الحادث شفهياً ؛ ليتسنى له الانتقال مباشرة مع رجل الضبط الجنائي إلى موقع الجريمة ، ولذا فإنه ينبغي تزويد أقسام الشرط ببيان أسماء المحققين المناوبين وأرقام هواتفهم وتحديث ذلك دورياً . 3 – الانتقال إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال . وليس هناك ما يحول دون قيام رجل الضبط الجنائي بإجراء المعاينة في حالة عدم انتقال المحقق المختص إلى مكان الحادث ؛ لأن المقصود من الانتقال هو المعاينة ، والمحافظة على الأشياء ، وإثبات حالة الأمكنة ، والأشخاص ، ولأن المعاينة تعد من قبيل الإجراءات التي تقتضيها الحال والتي أشارت لها المادة السابعة والعشرون ، ولما جاء في مشروع اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة نفسها والتي تنص على أن ( يقوم رجل الضبط الجنائي – عند الانتقال – بتحرير محضر يشتمل على أمور منها : وصف المكان والحادثة وصفاً بيّناً ) . 4 – إثبات جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك ، الموسوم بمحضر جمع الاستدلال ، والذي أحسنت مديرية الأمن العام بتعميمه على جهات الضبط الجنائي بدلاً لما كان معمولاً به في السابق تحت مسمى ( محاضر التحقيق ) والتي انتهى العمل بها بعد انتقال سلطة التحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام ، ويوقع رجل الضبط الجنائي على ذلك المحضر مبيّناً وقت اتخاذ ذلك الإجراء ، ومكان حصوله . وإنني هنا اتمنى أن يقوم ضباط الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة والحرس الوطني كلا بحسب اختصاصه المكاني بدرو رجل الضبط الجنائي الكامل دورن الرجوع للشرطة المدنية , ويقومون بتعبئة محاضر الاستدلال في كل جريمة تقع داخل المدن السكنية أو داخل الوحدات العسكرية , ويتم جمع الأدلة والمعلومات الكاملة عن الجريمة , ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام , دون الرجوع للشرطة المدنية لأنها من رجال الضبط الجنائي, وهذا بلا شك يخفف العبء على الشرطة المدنية , كما أنه يسمح لضباط القوات المسلحة والحرس الوطني بممارسة دورهم الذي كفله لهم النظام , ويحافظ على سرية وأمن المدن العسكرية والوحدات العسكرية . وفي الوقت الراهن يعد ضابط الشرطة هو المسؤول وحده عن صحة ما يُدون في محضر الاستدلال ، ما دام قد وقّع عليه إقراراً بصحته ، سواءً كتب ذلك المحضر بيده ، أو استعان بأحد الأفراد لكتابته ؛ ذلك أن عدم تحريره لذلك المحضر بيده لا يؤثر في اعتباره محرراً في حضرته وتحت بصره . مع العلم بأن ذلك المحضر لا يعتبر تحقيقاً في الأدلة ، ولا يعد من حالات صفة التحقيق الجنائي . ولم يكتف النظام بعرض الواجبات السابقة على رجل الضبط الجنائي ؛ بل نص على أن له سلطات معينة تكفل مباشرته لواجباته ، من أهمها : 1 – الحصول على الإيضاحات اللازمة ممن لديهم معلومات عن الواقعة الجنائية ومرتكبها ؛ كالمبلغ ، والمشتبه فيه ، والشهود وغيرهم . وذلك من خلال السؤال عن الجريمة وأسباب ارتكابها ومكان وزمان وقوعها ، لا الاستجواب ؛ إذ لا يجوز توجيه الأسئلة التفصيلية الهادفة إلى إثبات التهمة ، أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده وإلا اعتبر ذلك استجواباً ، وهو محظور على رجل الضبط الجنائي . 2 – سماع أقوال مَنْ نُسب إليه ارتكاب الجريمة ، والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة التي تبيّن شخصيّتهم . 3 – ضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها ؛ وذلك بالتحفظ على مكان الجريمة بإبعاد الأشخاص الموجودين به دون داع ، ومنع اقتراب أحد منه أو العبث بمحتوياته . 4 – الاستعانة بالخبراء من الأطباء ورجال الأدلة الجنائية وغيرهم ، لفحص الآثار المادية التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة ، إذا استدعت الحال ، وخيف ضياعها ، كاستشارة الفني في معرفة نوع السلاح المستخدم في الجريمة ، وطلب رأيهم كتابة . مع ملاحظة أن الاستدعاء الذي يقوم به رجل الضبط الجنائي في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون توجيهاً بطلب الحضور ، دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى والذي يكون فيه مساسٌ بحريته أو تقييد لها ، مما قد يلتبس حينئذ بالقبض المحظور على رجل الضبط الجنائي ما لم تكن الجريمة في حالة تلبس . هذه أهم إجراءات الاستدلال التي يجب أن يلتزم رجل الضبط الجنائي في الأحوال العادية ، مقدراً لكل حادثةٍ ظروفها ، في ضوء ما يتمتع به من سلطةٍ تقديرية ؛ إذ لا يلزم القيام بجميعها في كل حادث ، ومعلومٌ أن إجراءات الاستدلال لم ترد على سبيل الحصر ، بل اكتفى النظام بإيراد أهمها . إذ أن جوهر هذه الإجراءات هو جمع المعلومات عن الجريمة ، فلرجل الضبط الجنائي أن يُباشر أي إجراء يكون به فائدة في الوصول إلى الحقيقة ، وله أن يختار الوسيلة الملائمة لتنفيذ ذلك ، شريطة أن يُراعي في ذلك الشرعية الإجرائية . للتواصل : الدكتور / عبدالله متعب بن ريبق إيميل/ [email protected]