تحدث عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية الرائد خالد بن عبدالعزيز التركي في بحث له بعنوان «إجراءات الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودية» عن دور الشهادة الأولية التي يدلي بها الشهود، إذ هي الطريق الاعتيادي للإثبات الجنائي، فلا غنى عن الاستدلال بها، وهي تعد من أدلة الإثبات المهمة أمام المحاكم الشرعية. وبحسب التركي، فإن دراسته تفيد رجال الضبط الجنائي من رجال الشرطة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في معرفة حدود سلطتهم، حتى لا يتجاوزا النظام، أو تتعرض إجراءاتهم للبطلان، وأثبت في دراسته أهمية الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، فهي تمكّن المحقق من توجيه الاتهام للمشتبه به، وتمكّن المدعي العام من الاستناد إليها عند طلبه الحكم بمعاقبة المتهم أمام المحكمة المختصة، وتمكّن القاضي من الاستناد إليها، باعتبارها قرينة تقوي غيرها من القرائن لإصدار الحكم الشرعي. وأوضح أن المقصود بالشهادة في مرحلة الاستدلال «المعلومات التي يُدلي بها أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه أمام رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال». ولفت إلى أن على الشاهد التزامات في مرحلة الاستدلال، منها قول الحقيقة، والحضور عند استدعائه من رجل الضبط الجنائي، وعدم مغادرة مكان الجريمة، كما طالب التركي رجل الضبط الجنائي بحسن معاملة الشاهد، ومراعاة ظروفه وسماع أقواله، وحمايته من التأثير فيه بالتهديد. وأقر بأن استدعاء الشهود في مرحلة جمع الاستدلالات لا يخضع لقواعد معينة، إذ يتم غالباً في صورة طلب حضور يحمله أحد رجال السلطة العامة للشاهد، مفيداً بأن الشهادة تسمع في مكان وقوع الجريمة في حال الجريمة، أما في غير حال التلبس، فيترك تقدير ذلك إلى رجل الضبط الجنائي. وكشفت الدراسة أن نظام الإجراءات الجزائية نص في مادته (96) على البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولكنه لم يحدد البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولكنه لم يحدد البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة الاستدلال، ولم يحدد كذلك البيانات المطلوب تدوينها عن المترجم عندما يتطلب الأمر الاستعانة به، كما لم ينص النظام على تجريم الشهادة الكاذبة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، ولم يجعل على ذلك الفعل عقوبة. ولفت إلى أن نظام الإجراءات الجزائية لم ينص على وجوب أداء الشهادة في مرحلة الاستدلال في حال التلبس بالجريمة، بينما ألزم في مادته (32) الشاهد بالحضور إذا استدعاه رجل الضبط الجنائي، ووصف امتناع الشاهد عن الحضور بالمخالف، وألزم المنظم رجل الضبط الجنائي بأن يثبت هذه المخالفة في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة، لتقرير ما تراه بشأنه، لكنه لم يحدد العقوبة التي تطبق على الشاهد المخالف. وشدد التركي على التزامات الشاهد في مرحلة التحقيق، وهي حضور الشاهد عند استدعائه من المحقق، وحلف اليمين عند الاقتضاء، وقول الحقيقة، كما أن هناك التزامات تلزم المحقق تجاهه، وهي التأكد من هوية الشاهد، وتسجيل بياناته، وحسن معاملته، ومراعاة ظروفه وسماع أقواله، وحمايته من التأثير فيه، بالتهديد أو التشويش. وأفاد بأنه يجوز للمحقق مواجهة الشهود ببعضهم بعضاً للتأكد من صحة الشهادة أو التأكد من خلوها من اتفاق سابق، وللمحقق أيضاً مواجهة الشهود بالخصوم ويثبت ما حصل من مواجهة في المحضر، وعلى المحقق عدم مواجهة الشاهد بالمتهم أو بشاهد آخر إذا كانت شهادة ذلك الشاهد في مرحلة التحقيق ضمن عمله الرسمي. وأكد أنه يحق للخصوم (المتهم أو المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية «الحقوق الخاصة» ووكيل كل منهم ومحاميه) الحضور عند سماع الشهود، ويحق لهم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة، كما منحهم النظام الحق في أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد، كما يجوز للخصوم توجيه الأسئلة إلى الشهود إذا أذن لهم المحقق بذلك، كما يجوز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد.