الذهب يتحرك في نطاق ضيق    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    حوادث الطائرات    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    الرياض الجميلة الصديقة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرحلة الاستدلال ومهام رجال الضبط الجنائي

تعيش بلادنا المباركة هذه الأيام تقدماً ملموساً في مجال سن الأنظمة والتشريعات التي تحدد الاختصاصات لجهات الضبط، والتحقيق، والمحاكمة.
فبدلاً من أن تكون جهات الضبط هي نفسها التي تتولى الضبط وجمع المعلومات ومباشرة إجراء الاستدلال، وأيضاً التحقيق في الجرائم والمخالفات، ثم إقامة الادعاء فيها ؛ تشكلت هيئاتٌ مستقلة للتحقيق والإدعاء، يتضح هذا جلياً في مباشرة القضايا الجنائية بكافة صورها، سواء ما كان منها اعتداء على النفس أو العرض أو المال، فتباشر جهات الضبط الجنائي إجراءاتها الأولية والتي تبدأ بتقديم البلاغ عن الجريمة أيّاً كانت الطريقة التي يُقدّم بها هذا البلاغ، سواء تلقى رجل الضبط الجنائي هذا البلاغ كتابة أو مشافهة ، من رجل الشارع العام أو من المضرور من الجريمة ؛ إذ إن المبلّغ رجلٌ يهدف إلى إعانة سلطات الضبط الجنائي في التوصّل إلى مرتكب جريمةٍ من الجرائم، فلا ينبغي لجهات الضبط إهانته أو الإكثار عليه من السؤال والجواب، وكأنه مذنبٌ من المذنبين، إلا إن تبيّن لرجل الضبط الجنائي وبدا له تورط هذا المبلّغ في الجريمة فيحاول استشفاف المعلومة منه بأسلوب لبق، وذوقٍ رفيع، يستطيع من خلاله رجل الضبط الجنائي التوسّمُ في هذا المبلّغ والتفرّس في كلامه وحركاته وسكناته، فقد يكون شريكاً في الجريمة إن لم يكن مرتكباً لها، ولكن يجب عدم إشعاره بشيءٍ من ذلك البته، وبعد تلقي هذا البلاغ، وبناءً عليه يباشر رجل الضبط الجنائي عمله الأصيل في جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، ثم إرسال تلك الاستدلالات التي تحصّل عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي إما أن ترفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة اكتفاءً بمحضر الاستدلال ويتم تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، وإما أن تباشر التحقيق فيها، وإما أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق إذا رأت أن الاستدلالات التي جُمعت بمعرفة رجل الضبط الجنائي غير كافية لإثبات الاتهام.
فينبغي التنبّه إلى أن المرحلة الأهم من مراحل التحقيق والكشف عن الجرائم هي مرحلة الاستدلال، وهي المرحلة التي تستنبط منها المحكمة الدليل الجنائي، فإذا كانت الإجراءات في هذه المرحلة مبنية على أسس سليمة، موافقة للنظام، فإن الدليل المستمد منها يكون قوياً، ومن ثمّ من الممكن أن تقوم التهمة على المتهم، ويطمئن القاضي في حكمه عليه.
أما التساهل في هذه المرحلة من رجال الضبط الجنائي فإنه قد يؤدي إلى ضياع حق المجني عليه، بل وحق المجتمع بأسره ؛ فتعمّ الفوضى في البلاد، ويحلّ الخوف والظلم مكان الأمن والعدل.
فلهذه المرحلة أهمية بالغة في استجلاء الحقيقة وإيضاحها، فسلطة التحقيق تستند على ما يتم جمعه فيها من بيانات، وإلى نوعية تلك الأدلة والقرائن التي تم جمعها، وإلى المعلومات التي تم الحصول عليها ؛ في تحريك الدعوى الجزائية، أو حفظ الأوراق وإصدار أمرٍ بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وجمع الاستدلالات في هذه المرحلة هي المهمة الأساسية لرجل الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية ؛ إذ جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39وبتاريخ 1422/7/28ه بتحديد عمل رجال الضبط الجنائي بمرحلة الاستدلال فقط، والذي أصبح اختصاصاً أصيلاً لرجال الضبط الجنائي ؛ لا يجوز لهم الخروج عنه إلا في حالة التلبس بالجريمة، أو الندب من سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) فلهم مباشرة بعض إجراءات التحقيق استثناءً في تلك المرحلتين.
وسنلقي الضوء في مقالنا اليوم على ماهية رجال الضبط الجنائي، والجهة المشرفةِ عليهم ؛ فرجال الضبط الجنائي ورد تعريفهم في المادة الرابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية وهم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
والذي نلاحظه من هذا التعريف أن دورهم الإجرائي يبدأ بعد وقوع الجريمة، سواء كانت هذه الجريمة تامة أو وقفت عند حد الشروع المعاقب عليه جنائياً، وهم يختلفون عن رجال الضبط الإداري الذين يمارسون دورهم الإجرائي قبل وقوع الجريمة.
ولذا فإن مهمة رجل الضبط الجنائي تبدأ بعد عجز رجل الضبط الإداري عن الحيلولة دون وقوع الجريمة، وليس في ذلك استنقاص لجهودهم، فالجريمة موجودة بوجود الخلق، وهي ظاهرة اجتماعية تتطور بتطور المجتمعات.
فإجراءات الضبط الجنائي هي إجراءات جمع الاستدلال التي تعقب وقوع جريمة ما، وتسبق مرحلة التحقيق فيها، ولا تُتخذ إلا بصدد واقعة ينطبق عليها وصف الجريمة الجنائية ؛ فلا تُتخذ إلا بصدد فعل محظورٍ ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، فكل واقعةٍ لا ينطبق عليها وصف الجريمة لا تباشر حيالها إجراءات الضبط الجنائي ولو ترتب عليها ضرر، فالشخص الذي يخالط الناس وهو مريض بمرضٍ مُعد لا ينطبق على فعله وصف الجريمة، حتى لو تسبب في إصابة غيره بالمرض، وإنما يُتخذ بحقه إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلى وقاية الناس من هذا المرض.
كما إن إجراءات الضبط الجنائي لا يتولد عنها أدلة بالمعنى الفني، ولا تعدو تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها في هذه المرحلة إلا أن تكون مجرد دلائل وأمارات يصح الاستناد عليها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولكنها لا ترقى لأن تكون أدلة بالمعنى الفني، وذلك بسبب افتقادها إلى الضمانات اللازمة لحماية الحرية الشخصية وحق الدفاع، ولهذا سُميت بمرحلة الاستدلال، وهي إجراءات تحضيرية أو تمهيدية للدعوى الجنائية، بل هي سابقة عليها، الهدف منها: جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام ولا يترتب على اتخاذ أي إجراء منها تحريك الدعوى الجزائية.
ولقد حدد نظام الإجراءات الجزائية رجال الضبط الجنائي حسب المهام الموكولة إليهم، وأوردهم على سبيل الحصر في المادة السادسة والعشرين من النظام فلا يجوز إدخال غيرهم بدون نص، ولا يجوز القياس أو حتى مجرد التقريب نظراً لخطورة المهام المسندة إليهم إجرائياً.
كما حدد النظام في المادة الخامسة والعشرين منه علاقة رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم - بهيئة التحقيق والادعاء العام ؛ فهم يخضعون فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام والتي من حقها أن تطلب من رؤسائهم الإداريين النظر في أمر كل منء تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أيضاً أن ترفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلالٍ بالدعوى الجزائية.
كما حددت هذا المادة علاقتهم برؤسائهم الإداريين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير، فهم يخضعون من حيث المسؤولية التأديبية لجهة عملهم، أما إذا ترتب على مخالفاتهم مسؤولية جزائية فإن المختص بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولا شك أن قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام بأعمالها في مجال التحقيق سوف يمكّن رجال الضبط الجنائي بوجه عام، من التفرغ للقيام بأعمال الاستدلال وجمع المعلومات والبيانات والإيضاحات عن الجريمة، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة إجراءات التحقيق التي تتجاوز هذا إلى جمع الأدلة ذاتها، وهذا هو الحاصل اليوم ؛ إذ نرى على أرض الواقع أن مراكز الشرطة وإدارات مكافحة المخدرات وغيرها من أجهزة الضبط الجنائي قد تفرغت للقيام بأعمال الاستدلال، وإجراء التحريات، وتلقي البلاغات وجمع المعلومات والبيانات، بعكس ما كان في السابق، حيث كانت أقسام الشُرط - مثلاً - تستقبل البلاغ وتقوم بأعمال الاستدلال والتحقيق، وتقديم المتهم للمحاكمة، ومن ثمّ تنفيذ الحكم عليه ..!! وفي هذا إنهاكٌ لها من جهة، وظلمٌ للمتهم من جهة أخرى، فليس من المعقول أن تكون الجهة القابضة هي نفس الجهة التي تحقق وتوجه الاتهام.
ولا زلنا في المراحل الأولى لتطبيق هذا النظام، ونحتاج من الوقت الكثير والكثير، والصبر والانتظار، والاهتمام بصقل المحققين في أنواع الجرائم بتكثيف الدورات التطبيقية المتقدمة التي يتولى تقديمها القدماء من المحققين الجنائيين الممارسين للعمل الجنائي منذ سنينَ طويلة، والمتمرسين على كشف الأساليب الإجرامية التي يتقنها بعض المفسدين، وشيئاً فشيئاً سنصل بحول الله وقوته إلى المستوى المأمول من ضبط الجريمة في مهدها.
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق رجال العدالة الجنائية لتحقيق أسمى أمنيات الجمهور، وهي إيصال الحقوق إلى أهلها، وإيقاع العقوبات على مقترفي الجرائم، وسالكي طرق الإجرام.
@ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.