«الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سورية    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    تعزيز التعاون الأمني السعودي - القطري    المطيري رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    جدّة الظاهري    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة مع تراجع الصادرات    وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل    الأزهار القابلة للأكل ضمن توجهات الطهو الحديثة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    البحرين يعبر العراق بثنائية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    التشويش وطائر المشتبهان في تحطم طائرة أذربيجانية    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    حرس حدود عسير ينقذ طفلاً مصرياً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، والتي تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 25 /1/ 1443ه،
وفيما يلي نص المرسوم
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولاً: إلغاء مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28 /4/ 1441ه.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 /1/ 1443ه، الموافق 2 /9/ 2021م، بالصيغة المرافقة.
نص الاتفاقية
اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال النقل البحري
أغسطس 5, 2022
Share
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، المشار إليها فيما بعد ب(الطرفين المتعاقدين)، ورغبة منهما في تعزيز النقل البحري للمسافرين والبضائع بين بلديهما وتسهيله وتطويره، والسعي لتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين، فقد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة أمام كل منها:
1- السلطة المختصة:
أ- في المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للنقل.
ب- في العراق: الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل.
ج- في حال تغيير أي من السلطات المختصة المذكورة في هذه المادة، سيتم إخطار الطرف الآخر باسم السلطة الجديدة من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- سفينة الطرف المتعاقد: أي سفينة تجارية مسجلة في سجل السفينة الخاص لأي طرف متعاقد وتحت علم دولة الطرف وفقاً لقانونها الوطني.
هذا المصطلح لا يشمل:
أ- السفن الحربية.
ب- سفن الصيد والنزهة.
ج- السفن المخصصة للملاحة الساحلية بين موانئ كل طرف، والسفن المستخدمة للملاحة في الممرات المائية الداخلية.
د- السفن المستخدمة لأغراض المسح البحري والبحث العلمي والإمداد.
ه- الحفارات والسفن المخصصة لتقديم خدمات الإرشاد البحري والسحب والمساعدة والإنقاذ في الموانئ والسواحل والمراسي.
و- السفن التي تحمل نفايات خطرة، السفن النووية.
3- شركات النقل البحري: كل شركة للنقل البحري مؤسسة طبقاً للأنظمة الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقراً لها.
4- عضو طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن أي من سفن الطرفين المتعاقدين في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارتها، أو هو مرتبط بها بأي صفة، ويدرج اسمه في قائمة الطاقم، وفقاً للوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
5- مسافر: أي شخص، باستثناء: ربان السفينة وأفراد طاقمها أو غيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يؤدون على السفينة أي واجبات تتعلق بنشاط السفينة، والطفل الذي لم يتجاوز عمره سنة واحدة.
6- الميناء: يشير إلى الموانئ البحرية بما في ذلك المراسي، في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين الموافق عليها والمفتوح للملاحة الدولية.
المادة الثانية:
التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير العلاقات الثنائية المتعلقة بالنقل البحري والتعاون المستمر بين السلطات المختصة في المجالات التالية وفق التشريعات الوطنية لكلا الطرفين:
1- تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات، والتعاون الفعال بين شركات ومؤسسات البلدين ذات العلاقة.
2- تنمية وتشجيع الاتصالات المتبادلة بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره.
3- المساعدة الفنية اللازمة لتطوير النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في البلدين.
4- تشجيع الدراسات والتدريب البحري.
5- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.
6- تشجيع المعاهد البحرية وشركات النقل البحري في البلدين على تطوير سبل التعاون، في مجال التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتبادل وسائل التقنية.
7- يعمل الطرفان المتعاقدان على تزويد كل منهما الآخر -في حدود إمكاناته- بالمساعدة الفنية من أجل تطوير النقل البحري بين البلدين.
المادة الثالثة:
القواعد المحلية
1- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو بحره الإقليمي أو المياه الخاضعة لولايته ذات الصلة بالأنشطة البحرية، للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.
2- يخضع المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة اليابسة والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.
المادة الرابعة:
حرية المرور
1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.
2- يحق لسفن الطرف المتعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والمسافرين بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة.
3- يمتنع الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ إجراءات إدارية أو فنية التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة:
تسهيلات النقل البحري
يتخذ كل طرف متعاقد ضمن نطاق القوانين والأنظمة النافذة لديه، جميع الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة لانتظار سفن الطرف المتعاقد الآخر، وتعجيل إنهاء وثائق هذه السفن في الموانئ التابعة له.
المادة السادسة:
معاملة السفن
1- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحره الإقليمي والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
2- لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على ما يأتي:
أ- الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.
ب- التنظيمات الخاصة بدخول الأجانب وبقائهم.
ج- الممارسات الخاصة لكل طرف متعاقد من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته أو الشركات والمؤسسات التابعة له، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.
د- إعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الإرشاد الإلزامية الممنوحة للسفن الخاصة به.
ه- الهجرة ونقل المهاجرين.
المادة السابعة:
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى
تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها، وللقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، ونقل المواد الخطرة، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم وبما لا يخل بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة:
المعاملات المالية
يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.
المادة التاسعة:
النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية
1- لا تدخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.
ب- نشاطات البحوث البحرية العلمية.
ج- المسح الهيدوغرافي في البحر الإقليمي للطرف المتعاقد.
د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.
2- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف المتعاقد أو إليه، ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين موانئ تابعة لذلك الطرف.
المادة العاشرة:
تمثيل شركة النقل
1- يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق في تأسيس مكاتب فرعية في إقليمه.
2- على كل طرف متعاقد عند تأسيس تلك المكاتب الفرعية وتوظيف العاملين فيها التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
3- عندما يقرر الطرف المتعاقد المستضيف أن بقاء أحد العاملين في الفروع التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما ورد في الفقرة (2) آنفاً غير قانوني، فإن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر ترحيله، وعلى هذا الطرف الالتزام بذلك.
المادة الحادية عشرة:
وثائق السفن
1- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق سفن الطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يعترفا بالشهادات ذات الصلة بسفنهما التي تقدم لهما، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.
2- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) السارية المفعول من أي قياسات حمولة إضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حال كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.
3- بصرف النظر عن البيع القسري الناتج من قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة من السلطات المختصة بأن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة:
معاملة طاقم السفينة
1- أي وثيقة شخصية للبحارة، سواءً من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة، معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر، فعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها.
2- وثائق الهوية الشخصية للبحارة هي:
– بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
سجل الخدمة البحرية أو جواز السفر السعودي.
– بالنسبة لجمهورية العراق:
هوية البحار أو جواز السفر العراقي.
3- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لدى ذلك الطرف المتعاقد، وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.
4- تمنح السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في إقليمها، الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضرورياً لأجل العلاج، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.
5- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
6- لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إعادة أي شخص دون إجراءات رسمية يكون قد دخل إلى إقليمه على ظهر سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك عندما يكون هذا الشخص غير ممتثل لشروط الدخول أو إجراءات الوجود المطبقة في إقليمه.
المادة الثالثة عشرة:
معاملة السفن في حالات الطوارئ
1- يقدم كل طرف متعاقد لأعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة الحوادث البحرية التي تتعرض لها في بحرها الإقليمي المعاملة نفسها التي تقدمها لسفنها في مثل هذه الأحوال.
2- تتولى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي التحقيق في ذلك الحادث، وتقوم بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
3- يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات ما لم تستخدم هذه المواد أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي.
4- لا يمنع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذه المادة من تطبيق القوانين والأنظمة السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات، إذا لزم الأمر.
5- يجب إبلاغ السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني دون تأخير بالحادث البحري، ويتم تبادل الموافقة على الشروط ذات العلاقة بالتخزين المؤقت وعدم الخضوع لرسوم الاستيراد للسلع المعنية عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
6- تسلم إلى المالك أو من يمثله في حالة المطالبة بذلك، السفن الجائحة أو الغارقة جزئياً أو كلياً وأجزاءها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها وموانئها وبضائعها التي تم إنقاذها، بما فيها المواد التي ألقيت في البحر من قبل تلك السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفن الجائحة أو الغارقة أو تعود إليها، ويكون للدولة التي أنقذتها تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها لديها.
المادة الرابعة عشرة:
ممارسة الولاية القضائية الجنائية
يسري نص المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م في حال ارتكاب أي جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد أثناء وجودها في بحره الإقليمي للطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة:
الاستشارات
1- يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة فنية ثنائية مشتركة تعمل على تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية ذات الصلة، وكذلك المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفق "أخبار 24".
2- تعقد اللجنة الفنية الثنائية المشتركة اجتماعات سنوية في كلا البلدين بالتناوب.
المادة السادسة عشرة:
تسوية الخلاف
يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة:
سريان الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية ويؤكد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للموافقة عليها.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر تحريرياً قبل نهاية المدة ب(6) ستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها.
3- تبقى أحكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انتهائها في المسائل الآتية:
أ- البرامج أو المشروعات أو الترتيبات الناتجة عنها أو التي أبرمت في إطارها.
ب- التعاقدات المترتبة عليها التي لم يتم إنجازها عند إنهاء العمل بها، والالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها.
ج- تسوية المستحقات المالية قبل انتهائها، سواءً تعلقت بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنيين.
حرر في مدينة الرياض بتاريخ 25 /1/ 1443ه الموافق 2 /9/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
عن حكومة جمهورية العراق
وزير النقل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.