الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا    التميمي يدشّن حزمة من المشاريع التطويرية في مستشفى الإيمان العام    مدرب الأخضر "رينارد" يكشف عن آخر مستجدات مواجهة العراق في خليجي 26    في أدبي جازان.. الدوسري واليامي تختتمان الجولة الأولى من فعاليات الشتاء بذكرى وتحت جنح الظلام    نوتينغهام يواصل تألقه بفوز رابع على التوالي في الدوري الإنجليزي    عمومية كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية ل"خليجي 27″    السلطات الجديدة في سوريا تطلق عملية بطرطوس لملاحقة «فلول النظام المخلوع»    وزارة الثقافة تُطلق المهرجان الختامي لعام الإبل 2024 في الرياض    طارق السعيد يكتب..من المسؤول عن تخبطات هيرفي؟    السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    بموافقة الملك.. منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة ل 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    وطن الأفراح    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    المملكة ترحب بالعالم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    مسابقة المهارات    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة تنشر اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين المملكة واليمن
فيما أقر مجلس الوزراء اتفاقية النقل والطرق البرية بين البلدين
نشر في الجزيرة يوم 18 - 07 - 2002

لتسهيل وتنمية وتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين المملكة واليمن والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وانطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين البلدين فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل الركاب والبضائع والمواد والطرق البرية بين المملكة والحكومة اليمنية، كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين المملكة واليمن حيث اشتملت هذه الاتفاقية على العديد من الشروط التي يخضع لها كلا الطرفين وهي كالتالي:
مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية «المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين».
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين البلدين والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
المادة الأولى:
تعد المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية:
لأغراض هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات والعبارات الآتي بيانها المعاني الموضحة أمامها:
1- الطرف المتعاقد، أو الطرف المتعاقد الآخر:
حكومة المملكة العربية السعودية، أو حكومة الجمهورية اليمنية، بحسب ما يدل عليه السياق.
2- سلطة النقل البحري المختصة:
1- وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية.
2- وزارة النقل في الجمهورية اليمنية.
3- سفن الطرف المتعاقد:
تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية فيها.
4- شركة نقل بحري لطرف متعاقد:
تعني كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا للنظام الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين، وتتخذ من اقليمه مقرا لها.
5- عضو طاقم السفينة:
أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، ويكون اسمه مدرجاً في قائمة أسماء الطاقم، طبقا للأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة:
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
1- السفن الحربية.
2- السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية.
3- سفن الصيد.
المادة الرابعة:
1- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما؛ لتسهيل نقل البضائع والأشخاص.
2- لسفن أي من الطرفين المتعاقدين الحق في الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية؛ لنقل البضائع والأشخاص بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة.
المادة الخامسة:
1- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها.
2- تراعي سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما الالتزام بالمعايير المطبقة في البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.
المادة السادسة:
يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الاقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة نفسها التي يعامل بها سفنه العاملة في حركة النقل البحري الدولية، فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
المادة السابعة:
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أ. المقابل المالي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته، وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت، و القطر والسحب والإرشاد الملاحي، والخدمات الأخرى، المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له، والمقدمة لسفن الطرف المتعاقد الآخر.
ب. البحوث العلمية في المناطق البحرية.
ج. المسح الجغرافي المائي في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد.
د. الملاحة الساحلية الخاصة بسفن أحد الطرفين المتعاقدين في مياهه الاقليمية وبين موانئه.
2- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من ذلك الطرف أو إليه، سواء أكانت تلك الحمولات أو المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، أو من دولة ثالثة أو إليها ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.
المادة الثامنة:
يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيرادات من خدمات النقل البحري يتحقق في اقليمه لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري، وكذلك الحق في تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة.
المادة التاسعة:
1- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الاقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في اقليم هذا الطرف.
2- يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة وبقائهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها.
المادة العاشرة:
يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق ما تسمح به الأنظمة والقوانين المعمول بها في اقليم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار، وإنهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.
المادة الحادية عشرة:
يعترف الطرف المتعاقد بوثائق السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها هو أو من ينيبه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
1- تقوم السلطات المختصة في موانئ الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لأفراد طاقم السفن العائدة للطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه، وتعترف بوثائق سفرهم حسب قوانينها الوطنية، ويخضعون للأنظمة والقوانين المطبقة في موانئه.
2- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف من الطرفين المتعاقدين لكل فرد من أفراد طاقم السفينة العائدة للطرف المتعاقد الآخر أدخل إلى المستشفى في أراضيه الحق في أن يمكث في التنويم الداخلي ما دام أن ذلك ضروري لغرض العلاج.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا حدث لسفينة أحد الطرفين المتعاقدين حادثة غرق أو تحطم أو أصيبت بأضرار أو أصيبت حمولتها بأضرار أو جنحت أو تعرضت لضائقة بسبب آخر في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها المساعدة والحماية التي تقدمها للسفن التابعة لها.
2- يتم التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة وغيرها من الحوادث من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية. ويقوم بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
3- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والمواد والامدادات وغيرها من الملحقات، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في اقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية.
4- لا يمنع ما ورد في الفقرة «3» من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.
المادة الرابعة عشرة:
تعمل سلطة النقل البحري المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:
1- زيادة تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما وتنمية الاتصالات وتشجيعها بين هيئات النقل البحري والمؤسسات التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما.
2- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.
3- تشجيع الدراسات والتدريب البحري، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.
4- تقديم تسهيلات لبناء سفن وصيانتها في كلا البلدين.
5- تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.
6- تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بأمور السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
المادة الخامسة عشرة:
يتابع الطرفان المتعاقدان من خلال اللجنة الوزارية السعودية اليمنية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية في إطار مجلس التنسيق السعودي اليمني النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحة الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة عشرة:
أ. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين طبقاً للنظم التشريعية في كلا البلدين، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
ب. يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها. ويطبق ذلك أيضا على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها، سواء تعلقت بالحكومات أو بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ج. لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية اليمنية بالاتفاق بينهما حق إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.