نشر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ضوابط وأنظمة لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، التي تهدف إلى توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها. وألزمت اللائحة الجهة الراغبة في تقديم الخدمة بالحصول على الترخيص اللازم من المركز بعد استيفاء العديد من الطلبات، ودفع مقابل مالي يحدده مجلس إدارة المركز على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص. وأشارت إلى أن مدة الترخيص للجهة وللبرنامج 4 سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، مطالبة الجهات المرخص لها بعدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله، واحترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، والتقيد بحقوق النشر الإلكتروني، وبالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.وفق "أخبار 24". وأكدت أنه إذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، وتحدد القواعد التنفيذية من قبل المركز. وحذرت اللائحة، التي نُشرت اليوم الجمعة في جريدة "أم القرى"، المرخص له – إذا تم إنذاره – من الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد، إلى حين صدور قرار من المركز حول ما يفيد زوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أي تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك.