اعتمدت اليوم، لوائح وأنظمة التراخيص للتقديم لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار:
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية- أينما وردت في اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السّياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. اللائحة: لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني. الجهة: المؤسسة التعليمية أو الأكاديمية أو التدريبية أو الشركة التي تقدم برامج تعليمية أو تدريبية إلكترونية، خاضعة لإشراف المركز ووفقا لاختصاصه الوارد في التنظيم. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات معاً لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها. التصنيف السعودي الموحد: دليل تصنيف معياري لبرامج التعليم، والتخصصات والمؤهلات وتصنيفها، ومسارات التدفق والانتقال والتقدم داخل النظام التعليمي وفق معايير ثابتة وموحدة في المملكة العربية السعودية. معايير التعليم والتدريب الإلكتروني: وثائق معتمدة من مجلس إدارة المركز لتنظيم ضوابط إصدار التراخيص للجهات والبرامج. القواعد التنفيذية: هي مجموعة القواعد التفصيلية والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المركز، واللازمة لتنفيذ لائحة التراخيص. البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية الإلكترونية من مواد أو مقررات دراسية أو تدريبية ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد. الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة لجهة (ترخيص عام)، أو لبرنامج (ترخيص خاص) محدد باستخدام التعليم أو التدريب الإلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة. المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط الترخيص للجهة التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني. المادة الثالثة: يشرف المركز على تنفيذ أحكام هذه اللائحة. المادة الرابعة: تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي: 1 الجهة المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة. 2 برامج التعليم أو التدريب الإلكتروني المقدمة من الجهة. ويختص المركز بالترخيص لكل منها وفق الضوابط الواردة في هذه اللائحة. المادة الخامسة: يتطلب على الجهة الراغبة في تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني الحصول على الترخيص من المركز وفق الضوابط التالية: أ. ضوابط الترخيص العام (معايير الجهات): 1 أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص. 2 استيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس. ب . ضوابط الترخيص الخاص (معايير البرامج): 1 أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص عام من المركز. 2 أن يكون البرنامج مرخصا من الجهة المختصة. 3 أن يقدم البرنامج في نهايته شهادة معتمدة،أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد. 4 أن لاتتضمن المرحلة أو البرنامج مواد أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو إكلينيكية أو مهنية عملية مكثفة. 5 استيفاء معايير البرامج المعتمدة من المجلس لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني. المادة السادسة: تكون مدة الترخيص للجهة وللبرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وفي حال لم يلتزم تطبق عليه المادة التاسعة من هذه اللائحة، وعليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد. المادة السابعة: يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص. المادة الثامنة: يُصدر المركز الترخيص العام للجهة والترخيص الخاص للبرنامج بعد استيفاء الضوابط الواردة في هذه اللائحة. المادة التاسعة: أ على الجهات المرخص لها مراعاة الضوابط التالية: 1 عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله. 2 احترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، ولا ُيعد الترخيص بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي الذي ُيقدمه. 3 التقيد بحقوق النشر الإلكتروني. 4 التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ب إذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، وتحدد القواعد التنفيذية من المركز، ولايجوز للمرخص له الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد بعد إنذاره، وإلى حين صدور قرار من المركز حول مايفيد زوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أية تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك. المادة العاشرة: على الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة. المادة الحادية عشرة: على المركز إعداد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها. المادة الثانية عشرة: يُعمل باللائحة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.