روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات.. إخلاء مراكز اقتراع في 4 ولايات أمريكية    وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    ازدهار متجدد    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    همسات في آذان بعض الأزواج    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح أوضاعها
نشر في عكاظ يوم 21 - 08 - 2020

منح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح أوضاعها، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال مواد لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني، حيث تضمنت ضوابط ومواد اللائحة أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص واستيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس وأن تكون الجهة حاصلة على ترخيص عام من المركز وأن يكون البرنامج مرخصا من الجهة المختصة وأن يقدم البرنامج في نهايته شهادة معتمدة، أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد، وألا تتضمن المرحلة أو البرنامج مواد أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو إكلينيكية أو مهنية عملية مكثفة، واستيفاء معايير البرامج المعتمدة من المجلس لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني على أن تكون مدة الترخيص للجهة وللبرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وفي حال لم يلتزم تطبق عليه المادة التاسعة من هذه اللائحة، وعليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد ويحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص على أن يُصدر المركز الترخيص العام للجهة والترخيص الخاص للبرنامج بعد استيفاء الضوابط الواردة في هذه اللائحة.
وشددت اللائحة على عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله واحترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، ولا ُيعد الترخيص بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي الذي ُيقدمه والتقيد بحقوق النشر الإلكتروني والتقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، وتحدد القواعد التنفيذية من المركز، ولايجوز للمرخص له الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد بعد إنذاره، وإلى حين صدور قرار من المركز حول ما يفيد بزوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أية تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.