حددت لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح اوضاع الجهات المقدمة لهذه الخدمات، مع إلزامها بالحصول على التراخيص والالتزام بقوانين الملكية الفكرية، جاء ذلك في تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الذي نشرته الجريدة الرسمية امس، وتسري أحكام هذه اللائحة على الجهة المقدمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني بأنماطه المختلفة وبرامج التعليم أو التدريب الإلكتروني ويختص المركز بالترخيص لكل منها وفق الضوابط الواردة في هذه اللائحة.ويشترط أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص واستيفاء المعايير المعتمدة من المجلس وأن يكون البرنامج مرخصا.وأن يقدم في نهايته شهادة معتمدة،أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد.كما يشترط أن لاتتضمن المرحلة أو البرنامج مواد أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو إكلينيكية أو مهنية عملية مكثفة.وتكون مدة الترخيص للجهة وللبرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وفي حال لم يلتزم تطبق عليه المادة التاسعة من هذه اللائحة، وعليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد. ويحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص.وينبغي على الجهات المرخص لها مراعاة عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله واحترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، ولا يعد الترخيص بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي الذي يقدمه والتقيد بحقوق النشر الإلكتروني. وإذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، ولا يجوز للمرخص له الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد بعد إنذاره، وإلى حين صدور قرار من المركز حول ما يفيد زوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أية تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك. ضوابط التعليم الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح الأوضاع مدة الترخيص 4 سنوات تقديم شهادة معتمدة في نهاية البرنامج احترام حقوق الملكية الفكرية التقيد بحقوق النشر الإلكتروني