تطوير واجهة الخبر البحرية    القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كجم من القات بجازان    مشروعات علمية ل480 طالبا وطالبة    "كايسيد" يعزز من شراكاته الدولية في أوروبا    جيش الاحتلال ينتهك قواعد الحرب في غزة.. هل يُفشل نتنياهو جهود الوسطاء بالوصول إلى هدنة ؟    «مستشفى دلّه النخيل» يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    "الشركة السعودية للكهرباء توضح خطوات توثيق عداد الكهرباء عبر تطبيقها الإلكتروني"    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    العضلة تحرم الأخضر من خدمات الشهري    د.المنجد: متوسط حالات "الإيدز" في المملكة 11 ألف حالة حتى نهاية عام 2023م    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت يزور مركز العمليات الأمنية في الرياض    النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    الكويت تلغى رسمياً حصول زوجة المواطن على الجنسية    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    لمحات من حروب الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. الموافقة على لائحة المعلومات والوثائق لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
نشر في الخرج اليوم يوم 01 - 12 - 2018

وافقت لجنة الإفلاس على لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، وتم العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 20/3/1440ه.
وألزمت اللائحة مقدم طلب الإفلاس والمدين أن يضمِّن صحيفة الطلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية، بحيث يتضمن نوع الطلب وسبب تقديمه، ونبذة عن النشاط ونسخة من الترخيص.
كما ألزمت المدين بأن يرفق في الطلب ما يثبت كونه معسراً أو يخشى تعثره، ونبذة عن وضعه المالي خلال ال24 شهراً السابقة للطلب، والقوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن 12 شهرًا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم الطلب. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى ذلك، يجب أن يرفق المدين توقعات التدفقات النقدية المستقبلية ل12 شهراً على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، وقائمة بالديون التي في ذمته، وقائمة أصوله وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لديه وإجمالي أجورهم الشهرية، وبيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة به.
الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (17-0218) وتاريخ 13-03-1440ه.
أحكام عامة
المادة الأولى:
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439ه، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439ه.
2. يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقًا له المعلومات والوثائق.
المادة الثانية:
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.
المادة الثالثة:
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:
أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه.
ب. نوع إجراء الإفلاس.
ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.
طلب افتتاح إجراء الإفلاس
المادة الرابعة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته، إن وجد.
ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.
ج. المعلومات المالية للمدين، على أن تتضمن ما يأتي:
1. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
2. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين المركز المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، وذلك عن مدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم هذا الطلب.
3. توقعات التدفقات النقدية المستقبلية لمدة (اثني عشر) شهرًا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب.
د. قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن ما يأتي:
1. ‌ قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به.
2. اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
3. بيانًا بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
ه. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها.
و. بيانات العاملين لدى المدين، وإجمالي أجورهم الشهرية.
ز. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس للمدين، إذا كان كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديمه طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
ح. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين.
المادة الخامسة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.
ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
المادة السادسة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:
أ. السند النظامي لاعتبار المدين كيانًا منظمًا خاضعًا لإشرافها.
ب. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.
المادة السابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
ب. المقترح، مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة الثامنة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
المادة التاسعة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ. ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت.
ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج. ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
د. ما يثبت أن الدائن طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانية وعشرين) يومًا من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين أو ينازع فيه.
المادة العاشرة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
طلب الإيداع القضائي
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المقدم من الأمين، ما يأتي:
أ. ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين.
ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ج. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن المدين الصغير.
د. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرًا عن الجهة المختصة.
ه. إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة للطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
طلب تعليق المطالبات
المادة الثانية عشرة:
يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. نبذة عن مضمون المقترح.
ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين.
ج. المعلومات والوثائق الواردة في الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من هذه اللائحة.
طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه.
ب. مقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه.
طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من ذي مصلحة، بيان نوع الإجراء المتخذ بشأنها قبل سريان التعليق، وما يفيد تحقق مصلحة المدين وأغلبية الدائنين عند وقف سريان تعليق المطالبات عنها.
طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه
المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يرافق طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه، المقدم من مالك الأصل، بيانات الأصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته له، وأسباب بقائه في حيازة المدين.
قائمة المطالبات المقدمة من الأمين
المادة السادسة عشرة:
يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، ما يأتي:
أ. إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين.
ب. بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير.
طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح
المادة السابعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت.
ب. نسخة من المقترح المصوَّت عليه.
ج. محضر التصويت متضمنًا تاريخه، وموعده، ومكانه، وعدد الدائنين المصوتين وأسماءهم، وقيمة دين كل منهم، وفئات الدائنين، المنهج المتبع في التصويت، ونسبة تصويت كل فئة.
د. ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت.
طلب التصديق على المقترح
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ. ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
ب. ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة.
طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح
المادة التاسعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح، المقدم من الأمين، أسباب تعذر تصويت الدائنين على المقترح في موعده، والموعد البديل للتصويت.
طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة
المادة العشرون:
يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ. نسخة من الخطة، وسند نفاذها.
ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية.
طلب تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها
المادة الحادية والعشرون:
يجب أن يرافق طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها، المقدم من الأمين، تفاصيلها، وسبب طلب الإعلان عنها، والتكلفة التقديرية للإعلان.
طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية
المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يرافق طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الأمين، تقرير مفصل عن استيفاء الدائنين حقوقهم، ومسوغات طلب التأجيل.
طلب إنهاء إجراء الإفلاس
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:
أ. ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء.
ب. ما يثبت التبليغ أو الإعلان وفقًا لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من الأمين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تُعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة.
طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي:
أ. قرارها بإنهاء الإجراء.
ب. الحسابات الختامية للمدين.
ج. التقرير النهائي للإجراء.
طلب إيقاع العقوبة على المخالف
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير يتضمن وصفًا للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.
أحكام ختامية
المادة السابعة والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.