كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تطبيق نظام الإفلاس خلال 6 أشهر، مع تشكيل لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) تصدر بقرار من مجلس الوزراء، تعمل تحت إشراف الوزير، وتضم خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، تتولى إصدار القواعد المنظمة للعمل، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس. وأصدرت الوزارة أمس لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، وتتكون من 231 مادة، وتهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. ووفقا للوائح، تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- اختصاصات منها، إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء، وإصدار القواعد المنظمة للعمل، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. وتتضمن اختصاصات اللجنة الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ووضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الحد الأدنى لقيمة الدين، الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، وإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية، وإصدار النماذج والوثائق، وتنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها، وإبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. وتقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية، ويحق للجنة الإفلاس في أداء مهماتها الاستعانة بمَنْ تراه من الخبراء والمختصين، وتفويض مَنْ تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية. وفيما يتعلق بموارد لجنة الإفلاس، تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. وأوضحت لوائح وانظمة الإفلاس أنه يحق إجراء التسوية الوقائية، ويجوز للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، إذا كان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، وفي حال كان متعثراً أو مفلساً. ويجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان قد سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الإثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. ويقيد طلب إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات. وتحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (40) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (5) أيام من تاريخ قيد الطلب. كما تحدد المحكمة في حكمها الصادر بإجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (40) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال، التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز أربعين يوماً أخرى. وللمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه. وللمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة ل(30) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (180) يوماً.