بدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، أمس الثلاثاء، التي تلزم المدين ذي الصفة الطبيعية- الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته – القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية. وأهم ما تضمنته أحكام اللائحة وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعد أو تفريط، ويتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية. كما تضمنت اللائحة إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة إلى المقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون. ويشترط على المدين تبليغ الدائن قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. وتضمنت كذلك إعفاء المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة تقض المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. ومن في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام. وبين ما تضمنته اللائحة كذلك دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء. حسب “عكاظ”.