أعلنت هيئة السوق المالية تفاصيل الأحكام التي صدرت على أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة، بعد قرار مجلس الهيئة رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة، خلال الفترة من 2008م إلى 2011م؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ووفقا لموقع سبق أوضحت الهيئة أمس أنه بتاريخ 1437/ 09/ 10ه، الموافق 2016/ 06/ 15م، صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية "القرار" القاضي بإدانة عدد من المدَّعى عليهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل؛ إذ تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وقد تضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم، وذلك وفق التفصيل الآتي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها (1.620.000.000) مليار وستمائة وعشرون مليون ريال. فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها (2.700.000) مليونان وسبعمائة ألف ريال، بواقع (300.000) ثلاثمائة ألف ريال على كل منهم. إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات. منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات. منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. وتود الهيئة الإيضاح أن هذا القرار غير نهائي؛ ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه؛ ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين. وستعلن الهيئة في حينه أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى. وتشير الهيئة أيضًا في هذا الخصوص إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بيَّنت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة؛ إذ سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيًّا، ويُحصَّل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدَّعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات. كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية؛ لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب. وبناء عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدَّعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب. تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررون من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أو من خلال شراء الأسهم من السوق، يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض. وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بيَّنها نظام السوق المالية.