قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية بتغريم مجموعة محمد المعجل مبلغ 1.62 بليون ريال، والحكم على ثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن لمدد تراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك في القضايا المرفوعة ضد الشركة، والمتعلقة بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، أدت إلى تضليل المساهمين بشأن قيمة الورقة المالية للمجموعة. ودان القرار الصادر عن هيئة السوق المالية عدداً من المدعى عليهم، من بينهم أعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، وفرض غرامات مالية على المحكوم عليهم قدرها مليونان و700 ألف ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم. وأعلنت الهيئة صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها خلال الفترة من 2008 حتى 2011، لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم، إذ تم إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1.62 بليون ريال، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2,7 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال على كل منهم. وذلك علاوة على إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، ومنع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات. كما تضمنت العقوبات، منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء فترة المخالفات، وأحد الشركاء فيها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. وأشارت الهيئة إلى أن القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ولذلك لم تتم الإشارة إلى أسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى. ولفتت الهيئة إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بينت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، إذ سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات. كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى في ما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.