صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: الاستئناف ظلمت الأهلي وأجحفت بحق المولد
نشر في الخرج اليوم يوم 25 - 03 - 2015

تفاعلت قضية المحترف السعودي سعيد المولد من جديد بعد الشكوى التي قدمها اللاعب ضد اتحاد القدم للمحكمة الرياضية (كاس) وهو ما جعل لجنة التحكيم الدولية ترسل خطابات استفسار للاتحاد السعودي عن قضية اللاعب الذي وقع للاتحاد ثم الأهلي في الفترة الحرة من نهاية عقده.
وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني محمد الشهري ل"مكة": صحيح أن لجنة الاحتراف هي الجهة المختصة بالنظر في أوضاع اللاعبين وعقودهم وانتقالاتهم، لكنها ليست هيئة قضائية، بل هي لجنة إدارية كما نصت على ذلك المادة 141 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، وبالتالي فقراراتها قابلة للطعن، وأضاف: لم يحدد النظام الأساسي للاتحاد السعودي الجهة القضائية التي تنظر الطعون على قرارات لجنة الاحتراف، لكن لائحة الاحتراف نصت في مادتها ال58 على أن قراراتها قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف، وهذا النص معيب قانونيا من عدة نواح، وسالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة، ومخالف لأحكام ونصوص النظام الأساسي للاتحاد الذي حدد اختصاص لجنة الاستئناف، ومخالف لنصوص لائحة الانضباط التي تعمل بموجبها مبينا أنهم لو نظروا إلى قضية سعيد المولد كتطبيق عملي سنجد التالي:
1 - أصدرت لجنة الاحتراف قرارها بكون اللاعب سعيد المولد اتحاديا، وهذا القرار متوافق مع اختصاصها من الناحية الإدارية وفقا للمادة 48/1 من النظام الأساسي للاتحاد والمادة ال56 من لائحة الاحتراف.
2 - قرار لجنة الاحتراف غير نهائي لسببين: الأول لأنها لجنة إدارية، ثم لأنها نصت في لائحتها على أن قراراتها قابلة للاستئناف.
3 - إحالة الموضوع للجنة الاستئناف بناء على نص المادة ال58/9 من لائحة الاحتراف التي تجيز الاستئناف على قرارات الاحتراف أمام لجنة الاستئناف وفق ما جاء في لائحة الاستئناف (رغم عدم وجود لائحة استئناف أصلا) معيب قانونيا من عدة نواح، وسالب لمبدأ تحقيق حسن سير العدالة.
وأكد الشهري أنه بنص النظام الأساسي للاتحاد السعودي فإن هيئة التحكيم الرياضي هي الجهة المخولة بالفصل في المنازعات الرياضية، كما ورد في النظام الأساسي للاتحاد، وكما نصت على ذلك المادة د/2/10 من النظام الأساسي، وقضايا اللاعبين التي يكون الاتحاد طرفا فيها أو أحد أعضائه (الأندية والروابط) أو اللاعبين يتم تسويتها من خلال هذه الهيئة وفق المادتين 48/2 و62/2 من النظام.
وبالتالي فإن قرار لجنة الاستئناف جاء مخالفا لكثير من القواعد القانونية والقضائية ويجوز للنادي الأهلي واللاعب سعيد المولد التظلم منه لعدة أسباب:
صدوره من جهة غير مختصة.
خرقه للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم لا يحق لأي جهة غير الجمعية العمومية اعتماد أو تعديل أي نظام أو لائحة،وفق ما نصت عليه المواد22/1 و29 من النظام.
- القرار جاء في منطوقه أنه نهائي غير قابل للاستئناف أو الالتماس، وهذا فيه تعد خطير على حقوق اللاعب والنادي ومخالف لنص المادتين 134/1 و134/2 من لائحة الانضباط التي تجيز التظلم على قرارات الاستئناف أمام لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة الأولمبية. وفق "الشرق الأوسط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.