إحصائيات وأرقام تؤكدها مصادر في كتابات العدل المختلفة اكدت تردد نساء مع اشقائهن للتنازل عن الميراث، وطبقا لمعلومات متداولة واعترافات فإن بعض النسوة يتنازلن عن حقوقهن في الميراث لأشقائهن اواقاربهن مقابل مبالغ مالية تشترط للتنازل! أم ناصر، مثلا، ربة أسرة وأم لأربعة أطفال قالت ان والدها توفي قبل زواجها وترك خلفه مجموعة من الأراضي ومنزلين ولها شقيقة وثلاثة أشقاء وتقول وفقا لصحيفة «عكاظ» إنها لم تطالب بأي شيء حتى بعد أن تزوجت وأنجبت. وبعد وفاة والدتها طالبت فأكدوا أنها لن تخرج عن المألوف وتقف أمام إخوانها فالمرأة في بعض الأسر لا يحق لها أن تطالب بحقها! المرأة لا ترث! أم محمد أم لستة أبناء وزوجها متقاعد وراتبه لا يكفيهم ورغم أنها من أسرة مقتدرة ووالدها توفي وترك وراءه عددا من المنازل والاراضي إلا أنها لم تتملك شبرا واحدا وتنازلت عن حقها بالإكراه، اذ توجهت مع شقيقها الأكبر لتفويضه والتنازل. وذكرت ام محمد انها تلقت (50) ألف ريال كمقدم والنصف الآخر (50) ألف ريال في وقت لاحق لكنها رفضت العرض بداية ثم وافقت تحت ضغوطات الاقارب والمجتمع. أما أم ابراهيم التي توفي زوجها وترك لها ابنها الوحيد فتولى الابن مهام والده في ما يملك من أراض وعمارة بها شقق إيجار وقالت إنها ذهبت لكتابة العدل للتنازل.. وبناتها الثلاث سيسرن على نفس النهج ويتنازلن عن حقهن «هذا ما توارثناه في بيئتنا التي نشأنا بها فالمرأة لا ترث ولا يحق لها أن تشكو وتطالب بحقها». إجراء مخالف للشرع: تعليقا على ما سبق يقول المحامي فهد عبدالرحمن الناصري إن إحصائيات في كتابات العدل تؤكد مثل هذه الوقائع ويشير الى ان مكتبه يتلقى كثيرا من مثل هذه الدعاوى، من نساء حرمن تماما من الميراث وكشفت بعضهن أنهن أجبرن على التنازل وبعضهن رفضن الاغراءات ومع ذلك حرمن من الميراث.. ويرى المحامي الناصري ضرورة اعمال مبادئ الشرع في هذه الوقائع واعطاء كل ذي حق حقه، معتبرا حرمان النساء من حق الميراث من اعمال الجاهلية. وأضاف: الشريعة لا يختلف عليها اثنان، نحن ضد من يخالفها، والله عز وجل حدد نصيب الرجل ونصيب المرأة فحقها هنا مفروض وهو نصف ما يرث الرجل، والحرمان مخالف للشرع ومن حق المرأة أن تطالب بحقها في الميراث، وكل من يرى أن مطالبة المرأة بحقها الشرعي فيه مخالفة للعادات والتقاليد فهو جاهل. ترث أكثر من الرجل: الشيخ الدكتور أحمد المعبي يقول إن الميراث فرضه الله سبحانه ونزلت سورة النساء تأمر الوارثين بضرورة تقسيم الميراث وأوصى بحق المرأة في هذا الخصوص. وأشار إلى أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وأنها ترث ست عشرة مرة. وأضاف المعبي: من المفترض ألا يخالف الناس الشريعة، لأن الله عز وجل حدد نصيب المرأة وحدد نصيب الرجل، فالمرأة في الميراث هي الأصل، والقرآن يشير إلى أنه إذا كان قد ثبت حق الرجل وفاق بأربع مرات عن المرأة فإن المرأة تفوقه ست عشرة مرة، والدين كرمها وأعطاها حقها، وللأسف هناك فهم خاطئ للآية الكريمة قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما).