الجامعة الإسلامية تطور جيلاً جديداً من الطائرات دون طيار    «بيئة حائل» تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ استعداداً لرمضان    اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان الاجتماعي وجمعية العلاج الطبيعي    ضبط 20237 مخالفًا    أمانة نجران تغلق مخبزاً مخالفاً    «التوعية بالظواهر الجوية» يزيد ثقافة الوقاية    «الأفكار الاستثمارية والمحتوى المحترف» طريق الصحافة للاستدامة    5000 منشط دعوي في مكة    منتدى الإعلام.. يواكب عالمًا يتشكّل    إمام المسجد النبوي: الدعاء لُبُّ العبادة وجوهرها    «دار رعاية نفسية» في جدة.. حاجة مجتمعية    الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن جرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»    المملكة تدين الهجمات الإجرامية لقوات «الدعم السريع» في السودان    تقارير.. كونسيساو غاضب من ادارة الاتحاد    الخلود يهزم الشباب.. التعاون والقادسية يعادلان الخليج والفتح    اتفاقيات نوعية تعكس التعاون في مختلف المشاريع.. السعودية وسوريا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية    أوستن مقر الأخضر السعودي في كأس العالم 2026    القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني    منافسات قوية في اليوم الرابع لبطولة آسيا للدراجات 2026 بالقصيم    موجز    السعودية تترأس مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027.. «إعلان الكويت».. التزام مشترك بتحقيق تحول رقمي شامل    وفد الكشافة يطمئن على القوقاني    ضبط 1455 حالة لممنوعات بالمنافذ    «دعم» تؤهل قيادات تطوعية    رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.. أمراء يؤدون صلاة الميت على محمد السويلم    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التفجيرَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ مسجدًا في إسلام آباد    بسبب«الهواتف» انتحار 3 شقيقات    «آبل» تحذر من هجوم عبر رسائل مزيفة باسمها    انطلاق «المؤتمر الآسيوي».. الكريديس: السعودية تقود حراكاً عالمياً للاستثمار في الموهوبين    3 حالات تسمح للجمعيات الأهلية بتجاوز أهدافها    حادث يدخل الفنانة نهال القاضي في حالة حرجة    وسط تعثر المفاوضات.. موسكو تقصف منشآت الطاقة في كييف    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. نائب وزير الداخلية المكلف يشهد حفل تخريج الدفعة ال (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية    مختص يحذر من أطعمة ترفع سكر الدم    خبراء يحذرون من مخاطر السجائر الإلكترونية    كونسيساو: الحكم تحامل علينا وحرمنا ضربتي جزاء    الأمير بندر بن خالد الفيصل: رعاية خادم الحرمين الشريفين لكأس السعودية للخيل مصدر فخر وإلهام    بحضور قيادات رياضية.. تتويج الأبطال في ختام بطولة مهد الجيل القادم    مبادرة التحلل من النسك    الظلم... طريق الهلاك    إخوان الإمارات ليسوا كالإخوان    زيلينسكي: أميركا تريد من أوكرانيا وروسيا إنهاء الحرب قبل الصيف    رحلات الزوجات تشعل نقاش المساحة والراحة الأسرية في جدة    "البريك" تهنئ الأستاذ عبدالله حُمدي بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة    انطلاق منافسات النسخة الحادية عشرة من مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن بشقراء    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات    فريق الأنوار التطوعي يشارك في فعالية «المشي من أجل صحتك» بحديقة الغروب في ضم    ليلة محافظة الحرث تضيء مهرجان جازان بحضور المحافظ وأهالي المحافظة    انطلاق المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع بجدة غدًا    السعودية وسوريا.. مشروعات واتفاقات استراتيجية ضمن شراكة شاملة    غدا.. انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة    تجمع جازان الصحي يحقق إنجازًا طبيًا غير مسبوق في عمليات القلب بالمنطقة    أستراليا تطلق تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    قائد قوات الدفاع الجوي يرعى حفل تخرج معهد الدفاع الجوي    أمير الرياض يستقبل سفير الكويت    جلوي بن عبدالعزيز: العمل الخيري في المملكة قائم على البذل والعطاء والتكافل    أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان عريفة قبيلة السادة النعامية بالعالية في وفاة والدته    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض المغرضين يطعن في الشريعة باستقراء ناقص أو تفسير جاهل..الدكتور المعبّي:
نشر في الشرق يوم 15 - 03 - 2012

أثار المأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي، الحديث حول الميراث في الدين الإسلامي، من خلال بحث علمي قام به، مخالفاً القاعدة الإسلامية الثابتة لدى، وهي أن نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى، مفجراً جدلاً واسعاً، حين أكد بالأدلة أن المرأة هي الأصل في الميراث، وبالتالي تتفوق على الرجل في الميراث.. “الشرق” طرحت رأي المعبي حول هذه القضية، ونقلت الرأي أيضاً إلى عدد من أهل العلم الذين ردوا عليه وعلى استنتاجه الذي وصل إليه، بالعديد من الأدلة والبراهين في ثنايا الأسطر التالية:
باب طعن
أحمد المعبي
يقول المعبي “ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن قضايا المرأة وما يتعلق بها من أحكام، خاصة فيما يتعلق بميراثها وتصنيفه في الشريعة الإسلامية، وقد تمّ طرح تلك القضية من باب الطعن في موقف الإسلام من المرأة وهضمه لحقوقها، وإهانته لإنسانيتها وكرامتها، وتلك تهمة نسمعها بين الحين والآخر من أناس لا يفقهون الإسلام، ولا علم لهم به، إلا أنهم خطفوا معلومة من هنا، وأخرى من هناك عن الإسلام، وقد ظنوا أنهم أحاطوا به علماً، لا يحفظون من القرآن إلا جملة من آية، لم يفقهوا معناها، ولم يعلموا بقيتها، مذهبهم في الكلام عن الإسلام (ولا تقربوا الصلاة)”.
قضية الميراث
وأضاف المعبي “لو أن هؤلاء تفقهوا في قضية ميراث المرأة لعلموا كيف كانوا جهلاء به، حمقى في فهمه، أغبياء في الحديث عنه، عمياناً في رؤيتهم له، يستشهدون بقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأن ميراث المرأة وقف عند هذه الجملة فقط، وما علموا أن الله تبارك وتعالى جعل المرأة هي الأصل في الميراث، وجعلها هي المقياس؛ فقال تعالى{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، ولم يقل الله جل جلاله (للأنثى نصف حظ الذكر)، وهذا يدل على أن الإسلام نظر اقتصادياً إلى هذه المسألة في أضعف قواعدها وهي المرأة، ثم جعل نصيب الضعيف هو القاعدة، وبعد ذلك جاء للأقوى فحمل قضية الأقوى على قضية الأضعف؛ فكأن حظ الأنثى هو المعتبر أساساً في القياس، وهو المعتبر قاعدة للمكيال”.
ظلم المرأة
ورفض المعبي أن يتعدّى في توضيح هذه المسألة المفهومة جهلاً وخطأ وحقداً من البعض -على حد تعبيره- وقال “لن أتعدى الاستشهاد بآيتين فيها العبارة التي يفهمون منها أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث، وهما آيتان في سورة النساء، رقم (11) و(12)، ومن هنا أحب أن أنبه أن ميراث المرأة ليس له حالة واحدة في الإسلام، بل له عدة حالات، فحالة يأخذ الرجل ضعف المرأة، وحالات أخرى ترث فيها المرأة ضعف الرجل، وحالات ترث المرأة فيها مساوية بالرجل، وحالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهكذا” ودلّل المعبيّ على ما ذهب إليه قائلاً “خذ أمثلة على ذلك، امرأة ماتت وتركت زوجاً وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كالتالي: الزوج (وهو رجل) الرّبع، والأب السدس (وهو رجل) والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب وهو رجل، وأكبر من نصيب الجد وهو رجل، ولو كانت البنتان هنا بنتاً واحدة، لأخذت النصف، ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجدّ وهو رجل”.
حالات تساوٍ
وبيّن المعبي الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل بالقول “هناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث، والعجيب في الأمر، وهو ما يدل على جهل من يهاجمون الإسلام في اتهامه بظلم المرأة في الميراث، أن هذه الحالة التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث في الآية نفسها التي يستشهدون بها، يقول تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس) [النساء: 11]، فهذه حالة من الحالات التي تتساوى فيها المرأة بالرجل، وهي إذا ما مات إنسان وترك أباً وأماً، فالأب والأم هنا يتساويان تماماً في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت”.
حالة ثانية
ويوضح المعبّي الحالة الثانية التي تتساوى فيها المرأة بالرجل في الميراث قائلاً “إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخاً وأختاً، أو إخوة وأخوات لأم، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالاً ونساءً في الإرث، يقول الله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء: 12]“.
ويضيف “وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل وهما متساويان في درجة القرابة للميت، وهي في حالات وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل، هذه حالات للشرح والتقريب فقط، ولو أسهبت في التوضيح لاحتجت إلى كتاب كامل”.
موضوع نقاش
سعد السهيمي
ويرد على حديث المعبي إمام جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله)، سعد السهيمي، بالقول “الحقيقة أن موضوع الإرث بالنسبة للمرأة هو موضوع جدير بالنقاش، خصوصاً لدى من يعتقد أنها مهضومة الحقوق في الإسلام، وهو قول غير صحيح، وإذا تمعنا في حقوق المرأة في الإرث فلابد أن يكون الأصل في الإرث هو أساس الحكم في هذا الجانب، بمصداق قوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فهنا أخبر الله عز وجل أن للذكر مثل حظ الأنثى مرتين، وجعله هو الأصل في التشريع، وجعل إرث الذكر محمولاً عليه يعرف بالإضافة إليه، ولولا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر، وهنا لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معه، هذا ما ذكره بعض العلماء، وإذا تركبت الورثة من الذكور والإناث، كان لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم إلى أي مبلغ بلغ عددهم، بمعنى أنه لو اجتمع الأولاد من ذكور وإناث بعدما مات أبوهم، هنا يكون للذكر نصيبان، ويكون للأنثى نصيب واحد”.
نصيب البنت والولد
وذهب السهيمي في مخالفته لقول المعبي بضرب مثال، وقال “لو أن شخصاً هلك وترك ذكرين وبنتاً، وخلَّف عشرين ألف ريال، ما نصيب البنت وما نصيب الأولاد؟ نأخذ المبلغ ونقسمه على رؤوس هؤلاء الأولاد، فإن كان فيهم ذكور، فالذكر نجعله اثنين، والبنت نجعلها واحدة، هلك شخص عن ولدين، وأنا أقول ولدين من باب مصطلح الناس، وإلا فالولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، فلو خلَّف ذكرين من الأولاد وبنتاً، نأخذ عشرين ألف ريال ونقسمها على كم؟ خمسة، الناتج أربعة آلاف ريال، هذا نصيب البنت، ونصيب الولدين كل واحد ثمانية آلاف ريال، فالمجموع 16 ألف ريال، هذا إذا اجتمع الذكور والإناث {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، إذاً لو ترك الأب ابنتين ولم يترك ذكورا، هنا كم يكون للبنتين؟ ثلثا التركة، فلو ترك أربع بنات كم لهنّ؟ الثلثان، لو ترك عشر بنات لهنّ الثلثان، وهكذا، إذاً من اثنتين فأكثر الثلثان.
وزاد السهيمي في ضرب مثال جديد قائلاً “لو أن شخصاً خلَّف ابنتين، وليس هناك ذكر، وكانت التركة -مثلاً- 15 ألف ريال، كم يكون للبنتين؟ عشرة آلاف، المتبقي لأقرب عصبة، قد يكون هناك عصبة أب، وقد يكون هناك عصبة أخ {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، لكن إن كانت واحدة؟ قال تعالى {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}؛ يعني إن ترك الأب بنتاً واحدة لها النصف، ترك ابنتين فلهما الثلثان، فلو أن شخصاً هلك عن بنت وعن أب، وكانت التركة عشرة آلاف ريال، كم يكون للبنت؟ خمسة آلاف، والمتبقي للأب.
الأصل في الإرث
ويضيف السهيمي بالقول “هناك حالات يتساوى فيها المرأة والرجل في الإرث، وحالات أخرى تفوق المرأة الرجل في الإرث، ويكون ذلك بحكم قربها من المتوفى، وعموماً نحن نركز على الأصل في الإرث، وهو ما ذكر في سورة النساء (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وأما الحالات الباقية فهي تكون بحسب قرب المرأة من الميت ارتفاعاً وانخفاضاً. وفي الختام نسأل الله أن يقي نسائنا شر أعداء الدين، لأن الإسلام رفعهنّ وجعلهنّ سيدات في منازلهنّ يتحكمن في كل شيء، إلا ما ندر من حالات تخالف ذلك”.
لا للاجتهاد
محمد بن عبدالله الخرعان
ويفض النزاع الأستاذ المشارك في قسم الإعلام بجامعة الإمام الدكتور محمد بن عبدالله الخرعان، بالقول “بادئ ذي بدء، أود الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس في حالة خصومة مع خلقه، فقد خلقهم ليكرمهم تفضلاً منه سبحانه (ولقد كرمنا بني آدم)، وهو سبحانه عدل أقام السموات والأرض ومن فيهنّ على العدل”. ويضيف “ثم إن الإسلام هو دين الله وشرعه، وليس هو رأي العالم الفلاني أو المجمع الفقهي الفلاني، ولا اجتهاد تلك الفئة أو تلك، وبالتالي فتصور أن يكون في دين الله حيف لصالح الرجل ضد المرأة، أو العكس، تصور مثل ذلك غير ممكن شرعاً وعقلاً، فشرع الله قائم على القسط والعدل والحكمة، وعدل الله وحكمته تقتضي استحالة مثل ذلك التصور”.
وأضاف الخرعان “ما ذكره المأذون الشرعي أحمد المعبي، من تحليل علمي بشأن نصيب المرأة، وأنها الأصل في الميراث، وتفوقها على الرجل في ذلك، هو كلام مقرون بالأدلة من كلام الله عز وجل، ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينما يثبت الدليل فلا مجال حينئذ للرأي، فقد تحدث الله سبحانه بصريح القرآن عن ذلك، في آياتٍ عدة، وكتب أهل العلم في مسائل الفرائض متاحة لمن أراد الاطلاع والاستزادة”.
النفقة والمواريث
وذهب الخرعان إلى الإشارة لقضية مرتبطة بموضوع المواريث، وهي النفقة، وقال “النفقة من واجب الرجل، حتى لو كانت المرأة ذات مال وثراء، فإن نفقتها تلزم وليها، فالبنت أو الزوجة أو الأم أو الأخت، مسؤولية نفقاتهنّ على رجالهنّ، ولذا لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته لزوجته أو بنته أو أمه، حتى لا تكون تهرباً من دفع النفقة، لكن المرأة يجوز أن تدفع زكاتها للرجل، لأنها ليست مطالبة في الأصل بنفقته، فلا شبهة حينئذ في التحايل على الواجب الذي يلزمها، وبالتالي فنصيب المرأة في الميراث ولو كان قليلاً، أو نصف نصيب الرجل، فإنه مال خاص لا تزاحمه النفقة، بخلاف مال الرجل، الذي تلزمه نفقة من تحت يده من الأبناء والبنات والزوجات، كما تلزمه نفقته أبيه وأمه في حال حاجتهما”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.