تنفيذًا للأمرِ الملكي رقم أ /121 والصادر بتاريخ 2/7/1432ه، والمُتضمِن تنفيذ قرارَ قصرِ العملِ في مَحلاتِ بيع المُسْتلزَمات النسائية على المَرأةِ السعوديةِ وفقًا للضوابط المُحدِّدَة لذلكَ، وقرارَ مَجلِس الوزراء ( رقم 120 ) والصادرُ بتاريخِ 12/4/1425ه بشأنِ زيادةِ فُرصِ ومَجالاتِ عَمَلِ المرأةِ السعوديةِ، أعلنتْ وزارةُ العملِ اليومَ الأحد بدءَ المرحلةِ الثالثةِ لتنظيم عَمَلِ المرأةِ في مَحلاتِ بيعِ المُسْتلزَمات النسائية. وأكَدَّ وزيرَ العملِ أنَّ المرحلةَ الثالثةَ لتنظيمِ عَمَلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ المُسْتلزَمات النسائية والتي تمَّ إطلاقُها اليوم تشملُ أنشطةً جديدةً يبدأُ تَطْبِيقَها بالتَدَرُّج مَطلِعَ العام المقبل، وتمتدُّ لغاية ثمانٍ وأربعين شهراً، وأضافَ أنَّ هذه المرحلةُ تستهدِفُ تنظيمَ عَمَلِ المرأة في مَحلاتِ بيعِ العطوراتِ النسائية، و الجلابيات، و الأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومُسْتَلْزَماتِ رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال"، وذلكَ استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتينِ شَمِلَتا محلات بيعِ الملابسِ النسائيةِ الداخلية، وأدواتِ التجميل، ومحلاتِ بيعِ فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والإكسسوارات. وأوضحَ أنَّ تطبيق المرحلة الثالثة سيتمُّ عبرَ خمسةِ مراحلٍ تفصيليةٍ لكل نشاط، مِمَّا يَسْتدعي على جميع محلاتِ وأكشاكِ بيعِ المُسْتلزَمات النسائية القائمة، والمُشارُ إليها في هذه المرحلةِ المُسارعَةُ إلى تعديل أوضاعها بما يتوافق معَ أحكامِ هذا القرار، بالإضافةِ إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً للتواريخ النهائية التي تمَّ تحديدها بجدولٍ زمنيٍ في القرار. مِنْ جهةٍ تفصيلية نصُّ القرارُ الوزاري على بدءِ تنفيذ المرحلةِ الأولى من المراحل الخمس على المَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسامِ في المَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع مُسْتَلْزَمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المُغْلقة، أو المَحلاتِ القائمةِ بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436ه. فيما تتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1/6/ 1436 ه ، إذْ تنتهي المُهلة المْمنُوحةِ لتعديل أوضاع المَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع فساتين السهرة ، وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسواراتِ في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة ، والمحلات المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع مُسْتَلْزَمات نسائية لرعايةِ الأمومةِ في المراكزِ التجارية المفتوحة. أمَّا المرحلةَ الثالثة ستبدأ بتاريخ 1/1/ 1437ه، حَيثُ سيتم التفتيش على المَحلاتِ للتأكُّد مِنْ تعديلها للأوضاع بإحلال السعودياتِ وستشملُ المَحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والمحلاتِ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزةَ في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع المُسْتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة. وستشمل المرحلة الرابعة والتي تبدأُ بتاريخ 1/6/ 1437ه، المَحلاتَ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، المَحلات المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيعُ الأحذيةَ والحقائبَ والجواربَ النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المفتوحةِ ، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المُسْتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة. وحدَدِّتْ الوزارةُ تطبيقَ المرحلةِ الخامسةِ في تاريخ 1/ 1/1438 ه، لتشملَ أقسام المَحلاتِ التي تبَيعُ ملابس نسائية جاهزةً مع مُسْتَلْزَمات أخرى «مُتعددة الأقسام» في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقةِ أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكزِ التجارية المفتوحة ، والمَحلات أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة ، والمَحلات الصغيرة القائمةِ بذاتها التي تبيع فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسوارات والجلابيات النسائية و مُستَلْزمَات رعاية الأمومة و الأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المُغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل. وقدْ تَضمَّنَ القرار عددًا مِنْ البنود التي تهدف لتطوير بيئة العمل للمرأة في محَلاتِ بيع المُسْتلزَمات النسائية، والتي استُخلِصَتْ لما ورد الوزارة مِنْ مقترحات حيال المرحلتين الأولى والثانية وما ورد مِنْ ملاحظات حيال مسودة القرار مِنْ خلال بوابة "معا". كَمَا نَصَّ القرار على حظر توظيف عاملين وعاملات معًا في محلات وأكشاك بيع المُسْتلزَماتِ النسائيةِ الخاضعة لهذه المَرحَلة ، كما يجبُ أنْ تكونَ هذه المحلات مُخَصَصةً لخدمةِ النساء والعائلات فقط ، وعلى صاحب العمل توفيرُ مقاعدَ للعاملاتِ السعوديات للجلوس عليها داخل هذه المَحلاتِ والأكشاك ، و حظرِ تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مِنْ الليل ، وألزَمَ القرارُ الوزاري المَحلَ المُتَخَصِص الذي يُوظِّف ما مجموعه ثلاث عاملات فأكثر، بتوظيف عاملة سعودية مُشرفَة أو مديرةً للإشراف على العاملات، ويُمْكِن أنْ تتولى إحداهنَّ مَهمَّة الإشراف أو الإدارة، كمَا ألزم القرارُ المُنشآتَ التي تملك أكثر مِنْ مَحلِّين مُتَخَصِصَيَن لبيعِ المُسْتلزَمات النسائية في نفسِ المركز التجاري ، بتوظيفِ عاملةٍ سعوديةٍ مُشرفةً أو مديرةً على العاملات في تلكَ المَحلاتِ. و وفق "تواصل" أشارَ القرارُ الوزاري إلى أنَّ المنشأة وكافة الكيانات المُرتبطة بها التي تُخالف اشتراطات تطبيقَ المرحلة الثالثة لتأنيثِ مَحلاتِ المُسْتلزَمات النسائية ، عبرَ إحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المُسْتلزَمات النسائية لديها ، سَتتعرَّض لإجراءات النطاق الأحمر الواردة في برنامج نطاقات، بالإضافةِ إلى إيقاف كافة خدماتِ وزارة العمل عنْ المُنشأة التابع لها المَحلاتِ والأكشاك ، معَ عدم الإخلال بأيَّة عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. كما نَصَّتْ عقوبات مُخالفة قرارَ المرحلة الثالثة، أنَه في حالِ تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل ِالمُخالِف لا تقلُّ عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عنْ كلِّ عاملةٍ وافدة طبقًا للمادة (230) مِنْ النظام ، وتُطبَّقُ عليه الجزاءاتِ الواردةِ في قرار مجلس الوزراء رقم (50) والصادر بتاريخ 21 / 4 / 1415ه وفقَ الاجراءات الواردة فيه ، ومِنْها الحرمان مِنْ الاستقدام و تجديد الإقامات و نقل الخدمات ، ومنْ العقوبات التي نصَّ عليها القرار مُعاقبة أيَّة عاملة سعودية تَسعى بالتعاون مع مُنشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المُنْشأة ، بالحرمان مِنْ دعم صندوقِ تنميةِ المواردِ البشريةِ لمدة لا تقلُّ عنْ ثلاثِ سنواتِ للمخالفةِ الأولى وخمس ِسنوات للمخالفة الثانية. وأكدت وزارةُ العملِ حرصها على مُتَابَعةِ تنفيذ القرار بكافةِ مراحلهِ ، ورصدِ المُمَارساتِ الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء (رقم 187) والذي ينَصُّ على أنَّ وزارة العمل هي صاحبةُ الاختصاصِ في هذا الشأن ، وتدعو الوزارة كلَّ مِنْ لديه ملاحظات أنَّ يُبَّلغ الوزارة بها كجهدٍ إضافيٍ لما تقوم به مِنْ التنسيق مع الجهات الشريكة لرصدِ مثل هذه المُخالفات والإبلاغ عنها.