رئيس وزراء الهند يغادر جدة    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    الذهب يكسر حاجز 3500 دولار وسط خلافات «الفيدرالي» والتوترات التجارية    «الأمن السيبراني» و«كفاءة الإنفاق» توقعان مذكرة تفاهم    سعود بن نايف يرعى تخريج متدربات برنامج الفوزان للتميز المهني    رئيس الشورى يستقبل السفير الجزائري    مباحثات سعودية - عراقية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    ولي العهد ورئيس وزراء الهند يرأسان مجلس الشراكة الإستراتيجية    ترحيب سعودي بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر «حل الدولتين»    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الباحة يشيد بالابتكارات البحثية    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    مؤتمر مكة منصة لتجديد الخطاب وتعزيز القيم الإنسانية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    1.2 مليار ل61 مصنعا غذائيا    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    تحذيرات من الإفراط في التفاؤل بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية    أوكرانيا وروسيا على مفترق طريق بين الحرب والسلام    أكثر من 30 قتيلا في الفاشر    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    "فريق جامعة أم القرى يتصدّر هاكاثون الجودة الأكاديمية"    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    رئيس المالديف يستقبل البدير    تأسيس جمعيات تعليمية غير ربحية    غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    بنزيمة يكشف سر التوقف عن تنفيذ ركلات الجزاء    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    انطلاق فعاليات المعرض المصاحب لأسبوع البيئة بتبوك "بيئتنا كنز"    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيف ينتظر رقبة زعيم عصابة البنوك بجدة بأمر المحكمة والسجن والجلد لمعاونيه
نشر في الخرج اليوم يوم 04 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزئية الخماسية الثانية حكماً بتنفيذ القصاص على زعيم عصابة البنوك المحلية بجدة وسجن ثلاثة أشخاص لخمسة وعشرين عاماً وجلد كل منهم ثمانية آلاف جلدة. وشملت الاتهامات الموجهة لهم، سلب البنوك وحجز رجل أعمال ورهنه حتى يدفع لهم مليون ريال ورهن مواطن آخر وأخذ منه سيارة من نوع شروكي. لكن صك الحكم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، خلا من الإشارة إلى امرأة شاركت العصابة المذكورة في ثلاث جرائم، ولم يشر الصك إلى وضعها، وما إذا كانت قد ضبطت أو صدر بحقها حكم ما.
تعود تفاصيل القضية - بحسب الشرق - إلى قيام أربعة مواطنين مسلحين في العقد الرابع من العمر بالسطو المسلح على أحد البنوك المحلية، حيث أطلق أحدهم النار على سقف البنك لإرهاب الحضور، وقاموا بسحب مدير البنك من مكتبه ثم ذهبوا إلى الصرافين وسلبوا من مكتب الصرافة خمسة وثمانين ألف ريال وأربعة آلاف دولار ثم لاذوا بالهرب في سيارة لكزس. وفي عملية أخرى، استدرجت العصابة ذاتها رجل أعمال إلى منزل امرأة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتهجموا عليه وقاموا بضربه وإجباره على كتابة شيك بمبلغ مليون ريال لصالح المرأة، التي قامت بدورها بصرف الشيك عن طريق أحد البنوك المحلية. كما سطت العصابة ذاتها على بنك آخر وأحدثت رعباً بين الموظفين بإطلاق النار على سقف البنك، وقام اثنان منهم بجمع مبلغ من المال قدره 197 ألف ريال ولاذوا بالهرب في سيارة كابرس، وكان أحدهم يشهر السلاح على الموظفين حتى تمكنوا من ركوب السيارة والهروب من البنك. كما قامت العصابة في عملية أخرى باستدراج مواطن وشقيقه إلى منزل امرأة، شريكتهم في الجريمة، وعند دخولهما عليها هجموا عليهما وهما برفقتها، وهددوهما بإبلاغ الشرطة عنهما ففاوضه الشقيق الأكبر على أن يستر عليه مقابل سيارته من نوع شيروكي وقد وافق وقد تم نقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على العصابة، وضبط الأسلحة المستخدمة وجزءاً من المبالغ المسلوبة. واعترف المتهم الأول باتفاقه مع بقية المتهمين على مداهمة بنك محلي وتوزيع المسدسات عليهم، وقيامه بإطلاق الرصاصة في سقف البنك لإرهاب الموظفين والمراجعين، ليتولى الثاني والرابع سلب المبلغ، واستغلال امرأة في الإيقاع بالضحايا. وورد في صك الحكم إفادة هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر للمدعى عليهم، وأنه جمع بين عدة جرائم منها السطو على بنكين محليين وله خمس سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة بدون ترخيص. أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق.
وقد صادق أربعة من القضاة في المحكمة الجزئية الخماسية الثانية بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بالإجماع حيث تم درء الحرابة عن المدعى عليه الأول لعدم توفر شروط الحرابة والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لقاء ما نسب إليه بضرب عنقه بالسيف حتى الموت. كما تم درء الحكم بالحرابة عن بقية المدعى عليهم لعدم توفر شروطه وذلك لرجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً والحكم على كل منهم بالسجن خمسة وعشرين عاماً وجلد كل واحد منهم ثمانية آلاف جلدة موزعة على مائة وستين فترة يفصل بين كل منها شهر وبواقع خمسين جلدة لكل فترة لقاء ما نسب إليهم واشتراكهم مع المدعى عليه الأول. وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بالنسبة للأسلحة لعدم الاختصاص ويعتبر الحكم في حقهم قطعياً حسب المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.