أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في شباك العروبة    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - السويدية    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرات    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12415.49 نقطة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ما هي أسعار البروبان والبوتان لشهر فبراير ؟    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    أعضاء مجلس الإعلام الرياضي بضيافة مهرجان التمور بالاحساء    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    سوق التذاكر الموازية !    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيف ينتظر رقبة زعيم عصابة البنوك بجدة بأمر المحكمة والسجن والجلد لمعاونيه
نشر في عاجل يوم 04 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزئية الخماسية الثانية حكماً بتنفيذ القصاص على زعيم عصابة البنوك المحلية بجدة وسجن ثلاثة أشخاص لخمسة وعشرين عاماً وجلد كل منهم ثمانية آلاف جلدة. وشملت الاتهامات الموجهة لهم، سلب البنوك وحجز رجل أعمال ورهنه حتى يدفع لهم مليون ريال ورهن مواطن آخر وأخذ منه سيارة من نوع شروكي. لكن صك الحكم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، خلا من الإشارة إلى امرأة شاركت العصابة المذكورة في ثلاث جرائم، ولم يشر الصك إلى وضعها، وما إذا كانت قد ضبطت أو صدر بحقها حكم ما.
تعود تفاصيل القضية - بحسب الشرق - إلى قيام أربعة مواطنين مسلحين في العقد الرابع من العمر بالسطو المسلح على أحد البنوك المحلية، حيث أطلق أحدهم النار على سقف البنك لإرهاب الحضور، وقاموا بسحب مدير البنك من مكتبه ثم ذهبوا إلى الصرافين وسلبوا من مكتب الصرافة خمسة وثمانين ألف ريال وأربعة آلاف دولار ثم لاذوا بالهرب في سيارة لكزس. وفي عملية أخرى، استدرجت العصابة ذاتها رجل أعمال إلى منزل امرأة سعودية في العقد الثالث من العمر، وتهجموا عليه وقاموا بضربه وإجباره على كتابة شيك بمبلغ مليون ريال لصالح المرأة، التي قامت بدورها بصرف الشيك عن طريق أحد البنوك المحلية. كما سطت العصابة ذاتها على بنك آخر وأحدثت رعباً بين الموظفين بإطلاق النار على سقف البنك، وقام اثنان منهم بجمع مبلغ من المال قدره 197 ألف ريال ولاذوا بالهرب في سيارة كابرس، وكان أحدهم يشهر السلاح على الموظفين حتى تمكنوا من ركوب السيارة والهروب من البنك. كما قامت العصابة في عملية أخرى باستدراج مواطن وشقيقه إلى منزل امرأة، شريكتهم في الجريمة، وعند دخولهما عليها هجموا عليهما وهما برفقتها، وهددوهما بإبلاغ الشرطة عنهما ففاوضه الشقيق الأكبر على أن يستر عليه مقابل سيارته من نوع شيروكي وقد وافق وقد تم نقل ملكيتها إلى المتهم الأول.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على العصابة، وضبط الأسلحة المستخدمة وجزءاً من المبالغ المسلوبة. واعترف المتهم الأول باتفاقه مع بقية المتهمين على مداهمة بنك محلي وتوزيع المسدسات عليهم، وقيامه بإطلاق الرصاصة في سقف البنك لإرهاب الموظفين والمراجعين، ليتولى الثاني والرابع سلب المبلغ، واستغلال امرأة في الإيقاع بالضحايا. وورد في صك الحكم إفادة هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول هو المخطط والقائد والعقل المدبر للمدعى عليهم، وأنه جمع بين عدة جرائم منها السطو على بنكين محليين وله خمس سوابق وهي السطو وانتحال الشخصية وحمل أسلحة بدون ترخيص. أما المتهمون الثلاثة فلا توجد لهم سوابق.
وقد صادق أربعة من القضاة في المحكمة الجزئية الخماسية الثانية بمنطقة مكة المكرمة على الحكم بالإجماع حيث تم درء الحرابة عن المدعى عليه الأول لعدم توفر شروط الحرابة والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لقاء ما نسب إليه بضرب عنقه بالسيف حتى الموت. كما تم درء الحكم بالحرابة عن بقية المدعى عليهم لعدم توفر شروطه وذلك لرجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً والحكم على كل منهم بالسجن خمسة وعشرين عاماً وجلد كل واحد منهم ثمانية آلاف جلدة موزعة على مائة وستين فترة يفصل بين كل منها شهر وبواقع خمسين جلدة لكل فترة لقاء ما نسب إليهم واشتراكهم مع المدعى عليه الأول. وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بالنسبة للأسلحة لعدم الاختصاص ويعتبر الحكم في حقهم قطعياً حسب المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.