الرسوم... حل قصير الأجل    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    الانتهاء من مشروع الدائري في القطيف    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    ملتقى الثقافات    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    اتفاقية سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    المظالم ينجز46 ألف دعوى خلال 3 أشهر    السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    29 اتفاقية و5 مليارات ريال استثمارات.. 1.1 مليار كجم إنتاج الدواجن في السعودية    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تحد كبير لآرسنال في معقل الريال.. وإنتر لتأكيد التأهل    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    عون يضع السلاح على طاولة الحوار وسلام على خط الإعمار .. لبنان يتحرك.. تثبيت السلم الأهلي وتحفيز العودة في الجنوب    خيوط المؤامرة منذ 2021 وضمت خلايا لتصنيع صواريخ ومسيرات.. الأردن يحبط مخططات متشعبة تهدد أمن البلاد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد الإداري يطيح بمسؤول بالمدينة المنورة
نشر في الخرج اليوم يوم 09 - 01 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مسؤول في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة لمدة 3 سنوات بتهم مالية وإدارية، إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال.
وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت 8 أشهر، ونص الحكم بالسجن والغرامة على (مدير الإدارة) التابعة لإدارة التربية والتعليم بتعليم المدينة المنورة، وهو المتهم الرئيس في القضية. وتضمن الحكم إدانة متهم آخر في القضية هارب خارج المملكة، فيما تمت تبرئة عدد من المتهمين السبعة والاكتفاء بما قضاه بعضهم من عقوبة خلال توقيفهم على ذمة القضية خلال الفترة الماضية.
وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية كانت المباحث الإدارية قد بذلت جهوداً كبيرة في متابعة القضية لكشف تفاصيلها ووجهت التهمة ل 8 أشخاص، أحيلت ملفاتهم لهيئة الرقابة والتحقيق والتي تولت المرافعة أمام المحكمة الإدارية، حيث أصدرت أحكامها أمس على المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن المتهم الرئيس الذي صدرت بحقه العقوبة أدين باستغلال منصبه في التعليم بطلب مبالغ مالية قدرت بأكثر من 600 ألف ريال، مقابل المساعده في إرساء مناقصات على المؤسسات الخاصة بالمتهمين، وتخليص بعض معاملات إجرءات المناقصات.
كما قام عدد من المتهمين بتقديم مبالغ مالية لمدير الإدارة كرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بترسية مناقصات مشروعات لإدارة التعليم عليهم وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالمناقصات بما يضمن إرساءها عليهم وإبعاد أي متقدم آخر. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن قيام أحد الموظفين بمشاركة آخرين بفتح مؤسسة مقاولات بأسمائهم ومشاركتهم بها والدخول بمناقصات إدارة التربية والتعليم وترسية مشروعات عليها.
كما اشتملت اعترافات الموظفين على اعتماد تسلم تقارير إنجاز للمشروعات وتسليم تلك المؤسسات مستحقاتها دون أن تكون أكملت العمل المكلفة به.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق طالبت خلال مداولات القضية بتطبيق المادتين الأولى والرابعة والعاشرة بحق بعض المتهمين، إذ تنص المادة الأولى من النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تنص المادة الرابعة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المادة العاشرة على أن الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النِظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية بتطبيق المادة الأولى فقرة 1 والمادة 2 الفقرة 1 من المرسوم الملكي رقم 43 بحق المتهمين من الموظفين وينص النظام على التالي: يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي. وفي المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين وكل من استغل نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.