أكد الشيخ عبد العزيز الطريفي أن الدهب المعد للاستعمال أو الاعارة لا زكاة عليه ، مشيرا أن ذلك قول أكثرية الصحابة وجمهور العلماء وغالبية علماء المملكة . جاء ذلك في تريدة دونها قبل قليل بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي ، "تويتر" ، قبل قليل بقوله : :ذهب المرأة المستعمل (الحلي) لا تجب فيه زكاة ولو كثيراً إذا كان يُلبس ولو في المناسبات أو يعار على الصحيح وهو قول أكثر الصحابة وجمهور العلماء".انتهى . جدير بالذكر أن كثيرا من النساء يعمدن كل رمضان لوزن ذهبهن لدى محلات بيع الذهب والمجوهرات لمعرفة قيمته والبيع منه ممن ليس لديهن نقود بما يفي بزكاة النقدين والتصدق بها باعتبارها زكاة مفروضة ، ورغم أن علماء المملكة بغالبيتهم أفتوا بأن الذهب أو الفضة المعدة للاستخدام كثرت أو قلت لا زكاة فيها . فيما يستدل من يرون وجوب الزكاة فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتعطيان زكاة هذا؟ قالتا: لا، قال: أيسركما أن يسوركما الله بهما يوم القيامة سوارين من نار أخرجه أبو داود ([1])، والترمذي([2])، والنسائي. جدير بالذكر أن احتج حمهور العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي ومن أقواها آثار ثابتة عن جمع من الصحابة والتابعين تقتضي أن ليس في الحلي زكاة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه ثابت عن خمسة من الصحابة، ومن أقوى ما احتجوا به كذلك القياس على ما كان متخذا للقنية بجامع الاستعمال المباح. و قال صاحب الروض المربع ، رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المباح المعد للاستعمال أو العارية؛ لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة . رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده الاستعمال في عصر النبوة بدون زكاة، وكونه لم يرصد للنماء، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. وقال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه لا زكاة فيه هو مذهب مالك والشافعي وأبي عبيد وغيرهم، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح، أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، ودور السكنى. انتهى بتصرف. وقد أطال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار في الاستدلال لعدم الوجوب ومما قاله رحمه الله: وإذا عرفت هذا فقد قدمنا أن حديث السوارين قد قال الترمذي فيه إنه لم يصح في الباب شيء، والحديث الذي بعده عن عمرو بن شعيب ضعيف كما تقدم فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به ولا سيما مع ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بأن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا. وأضاف : وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك؛ بل كان معاذ يعظ النساء ويرشدهن إلى الصدقة أي صدقة النفل فيلقين في ثوب بلال من حليهن كما هو ثابت في الصحيح، ولو كان عليهن في ذلك زكاة لأخبرهن لأنه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب عليهن في باب زكاة الحلي ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلق قال في الحلي زكاة. واختتم في الباب : أن الامام مالك أخرج في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة. وأخرج مالك أيضا في الموطأ والشافعي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة, وروى البيهقي والدارقطني عن جابر قال: ليس في الحلي زكاة. وأخرج الدارقطني والبيهقي أيضا عن أنس وأسماء بنت أبي بكر نحوه. وأما ما روي عن ابن عباس من إيجاب الزكاة في الحلي فقال الشافعي لا أدري أثبت عنه أم لا. انتهى.